Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 2, halaman 194

  1. باب الحوالة

لِابْنَتِك عَلَى نَفْسِك بِذَلِكَ فَيَقُولُ قَبِلْت لَهَا ذَلِكَ وَهَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْطُورَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَلِّقَهَا بِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا مُخَاطَبَةٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إسْنَادِهَا إلَى الْمُخَاطَبِ كَقَوْلِهِ أَحَلْتُك لِابْنَتِك عَلَى نَفْسِك بِذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ إسْنَادَهُ إلَى الْمُخَاطَبِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ وَكَوْنَ الْقَبُولِ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ الْإِيجَابُ فَلَوْ بَاعَ زَيْدًا فَقَبِلَهُ وَكِيلُهُ أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ خَاطَبَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مَثَلًا حِينَ بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ بِقَوْلِهِ بِعْتُك كَذَا ثُمَّ قَالَ قَبِلْته لِابْنِي لَمْ يَصِحَّ لِفَسَادِ الْإِيجَابِ بِالْخِطَابِ وَإِنَّمَا طَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ بِعْتُ هَذَا لِابْنِي وَقَبِلْت لَهُ الْبَيْعَ وَكَوْنُ الْإِيجَابِ صَادِرًا لِلْقَابِلِ فَلَوْ قَالَ بِعْت مُوَكِّلَك فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلِقَوْلِهِمْ إنَّ الْحَوَالَةَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ وَلَا يُخَالِفُ مَا قَرَّرْته قَوْلَ السَّرَّاجِ الْبُلْقِينِيِّ فِي اخْتِلَاعِ الْأَبِ بِصَدَاقِ ابْنَتِهِ إنَّمَا يَقَعُ رَجْعِيًّا إذَا اخْتَلَعَ الْأَبُ بِالصَّدَاقِ نَفْسَهُ فَإِنْ عَبَّرَ بِالصَّدَاقِ عَلَى مَعْنًى مِثْلِ الصَّدَاقِ وَقَامَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ مِنْ حَوَالَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ وَقَبُولِ الْأَبِ لَهَا بِحُكْمِ أَنَّهَا تَحْتَ حَجْرِهِ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ فِي

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 2، ص 194 (SanadKitab #21623, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.