Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 21

  1. كتاب الوقف

الِاتِّصَافِ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ لَفْظِ الْمُسْتَحِقِّينَ إذْ قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ كَافٍ فِي إفَادَةِ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ أَنَّ لَفْظَ الْمُسْتَحِقِّينَ مُخْرِجٌ لِمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي الْحَالِ.

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ يَحْيَى لَا تَسْتَحِقُّ الْآنَ شَيْئًا مِنْ الْوَقْفِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ بَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ أَحْمَدَ إلَى عَمَّيْهِ عُمَرَ وَنَجْمِ الدِّينِ لِكَوْنِهِمَا أَقْرَبَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَيْهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّرَجَةِ أَحَدٌ أَيْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِقِّينَ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى الْأَقْرَبِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَيْهِ فَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ جِهَاتٍ عَلَى أَوْلَادِهِ الْخَمْسَةِ وَهُمْ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَالْحُسَيْنُ وَمُحَمَّدٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مَا عَاشُوا فَأَيُّهُمْ مَاتَ كَانَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ مَصْرُوفًا إلَى مَنْ يَخْلُفُهُ مِنْ وَلَدٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ زَادُوا عَلَى وَاحِدٍ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ إنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَإِنْ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا كَانَ مَا يَخُصُّهُ رَاجِعًا إلَى إخْوَتِهِ إنْ كَانُوا بَاقِينَ وَإِلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ أَوْلَادِ إخْوَتِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَإِنْ اجْتَمَعُوا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهَكَذَا كُلَّمَا

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 21 (SanadKitab #21623, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.