Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الفرائض

الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ فَكِّ الرَّهْنِ صَحِيحٌ لَكِنْ فِي الْبَسِيطِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ إذْنَهُ وَقَعَ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَوْ قَالَ لِلرَّاهِنِ بِعْنِي الْمَرْهُونَ فَبَاعَهُ صَحَّ قَطْعًا وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عِلْمِهِ بِالدَّيْنِ وَجَهْلِهِ بِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ زَنَى بِعَمَّتِهِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ فَهَلْ يَرِثُهَا أَوْ لَا وَهَلْ تَلْزَمُهُ دِيَتُهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرِثُهَا لِأَنَّ وِلَادَتَهَا لَا تُضَافُ إلَى وَطْئِهِ لِقَطْعِ الشَّرْعِ نَسَبَ الْوَلَدِ عَنْهُ وَلِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ لَا تَدْخُلُ بِهِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْيَدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا دِيَةَ لَهَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَاقِلَتِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِهِ رَهْنٌ ثُمَّ تُوُفِّيَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ أَيْضًا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ أَيْضًا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ يَتَعَلَّقُ تَعَلُّقًا خَاصًّا وَتَعَلُّقًا عَامًا وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْوَارِثِ التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ وَفَائِهِ وَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا ﵀ تَبِعَ فِيهِ بَحْثُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اعْتَاضَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمَدْيُونِ غَيْرَ جِنْسِ الدَّيْنِ فِي حِصَّتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ بَقِيَّتِهِمْ هَلْ يَصِحُّ التَّعْوِيضُ أَوْ لَا وَهَلْ لِبَقِيَّتِهِمْ مُخَاصِمَتُهُ فِيمَا اعْتَاضَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّعْوِيضَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي شَيْءٍ لَكَانَ بَقِيَّتُهُمْ شُرَكَاءَهُ فِيهِ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 115 (SanadKitab #21623, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.