Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 183

  1. كتاب النكاح

هُنَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ فَقَالَ زَوِّجْهَا أَنْتَ مِنْ أَحَدٍ أَوْ مَنْ شِئْت تَزْوِيجَهَا فَوَكَّلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ كَذَلِكَ آخَرَ فَهَلْ الْآخَرُ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ أَوْ وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَهَلْ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ أَنْ يَقْبَلَ نِكَاحَهَا مِنْهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْآخَرَ فِيهَا وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبَلَ نِكَاحَهَا مِنْهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَانَ فِي الْغَنِيمَةِ جَارِيَةٌ وَلَمْ تُقْسَمْ الْغَنِيمَةُ عَلَى الْغَانِمِينَ وَلَا عَلَى أَهْلِ الْخُمُسِ وَلَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ الْجَوَارِي وَاحْتَاجَتْ إلَى مُؤْنَةٍ وَكِسْوَةٍ أَوْ خَافَتْ الْعَنَتَ فَهَلْ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إذَا لَمْ تَنْدَفِعْ الْحَاجَةُ إلَّا بِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ زَوَّجَ الْجَارِيَةَ الْمَذْكُورَةَ الْإِمَامُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ الْمَحَاوِيجِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ وَهُوَ مَعْلُومُ الْفِسْقِ بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ مَالِكِيٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ حَكَمَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ أَمْ لَا فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُكْمٍ مِنْ الْمَالِكِيِّ أَوْ لَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الشَّافِعِيِّ التَّوَقُّفُ قَبْلَ حُكْمِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَا وَقَعَ مِنْ الْمَالِكِيِّ أَوْ لَا وَهَلْ لَوْ طَلَّقَ الزَّوْجُ ثَلَاثًا قَبْلَ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ هَلْ لَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا بِلَا مُحَلِّلٍ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّافِعِيِّ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَوَقُّفٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُكْمِ الْمَالِكِيِّ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 183 (SanadKitab #21623, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.