Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 78

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات

مَعَ زَوَالِ النَّجَاسَةِ فَهَلْ تَجِبُ إزَالَتُهُ وَلَوْ بِالْقَرْضِ وَالصَّابُونِ أَمْ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ، وَإِنْ اخْتَلَطَ بِمَا ذُكِرَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ مَعَ بَقَاءِ لَوْنِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ لِعُسْرِ إزَالَتِهِ؛ لِأَنَّهُ كَثُرَ الْعَفْوُ عَنْهُ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَانَ فِي إنَاءٍ خَمْرٌ فَأُدْخِلَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى ارْتَفَعَتْ ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ فَهَلْ يَطْهُرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ لَا إلَّا إذَا صُبَّ عَلَيْهَا خَمْرٌ، وَارْتَفَعَتْ إلَى الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْجَفَافِ كَمَا حُكِيَ عَنْ الْبَغَوِيِّ أَوْ بَعْدَ الْجَفَافِ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ، وَهَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ قَوْلُ الْبَغَوِيِّ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ فِي إنَاءٍ خَمْرٌ فَأُرِيقَتْ مِنْهُ ثُمَّ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ آخَرُ قَبْلَ غَسْلِهِ ثُمَّ نُقِلَتْ إلَى آخَرَ طَاهِرٍ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ فِيهِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا أَوْ لَا لِمُلَاقَاتِهَا الْمَحَلَّ الْمُتَنَجِّسَ بِالْخَمْرِ فِي الْإِنَاءِ الْأَوَّلِ وَهَلْ يُفَرَّقُ هُنَا بَيْنَ مَا إذَا صُبَّ قَبْلَ الْجَفَافِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لَا وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ فِي مَلِيبَارَ فَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِتَنْجِيسِهَا إنْ صَبَّ بَعْدَ الْجَفَافِ قَالَ: وَنَظِيرُهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِيمَا لَوْ أُدْخِلَ فِي الْخَمْرِ شَيْءٌ فَارْتَفَعَتْ بِسَبَبِهِ ثُمَّ أُخْرِجَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فَنَزَلَتْ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ أَوَّلًا قَالَ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 78 (SanadKitab #21623, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.