Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب الطلاق
  2. طلاق الغضبان

الْإِشْعَارِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْغَضَبِ فِيهَا نَعَمْ إنْ كَانَ زَائِلَ الْعَقْلِ عُذِرَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا تَخْرُجُ أَوْ تَأْكُلُ مَثَلًا ظَانًّا أَنَّهَا تَبِرُّ قَسَمَهُ فَخَالَفَتْ وَلَمْ تَفْعَلْ وَالْحَالُ أَنَّهَا تَكْرَهُهُ وَقَصْدُهَا الْخَلَاصَ مِنْ الْعِصْمَةِ وَهُوَ يَجْهَلُ ذَلِكَ فَهَلْ يَحْنَثُ بِفِعْلِهَا الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ أَوْ لَا وَهَلْ هِيَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مِمَّنْ لَا تُبَالِي بِحَلِفِهِ كَالْحَجِيجِ وَالسُّلْطَانِ أَوْ مِمَّنْ تُبَالِي بِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهَا حَيْثُ يَحْنَثُ بِفِعْلِهَا وَلَوْ جَاهِلَةً أَوْ نَاسِيَةً أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ فِيهَا بِفِعْلِهَا وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ الْمَذْكُورَ وَهِيَ مِمَّنْ تُبَالِي بِحَلِفِهِ حَتَّى لَا يَقَعَ بِفِعْلِهَا نَاسِيَةً أَوْ جَاهِلَةً حَيْثُ قَصَدَ إعْلَامَهَا أَوْ مُكْرَهَةً.

(سُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ زَوْجَتَانِ بِمَسْكَنَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ ضَرَبَ إحْدَاهُمَا، ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْأُخْرَى لِيَضْرِبَهَا فَأَغْلَقَتْ الْبَابَ دُونَهُ فَقَالَ: أَنْتُمَا طَالِقٌ فَهَلْ يَخْتَصُّ الطَّلَاقُ بِالْحَاضِرَةِ الْوَاقِعِ لَهَا الْخِطَابُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ دُونَ الْغَائِبَةِ لِكَوْنِهَا لَمْ تُخَاطَبْ بِالطَّلَاقِ وَلَمْ تُنَادَ فَلَا يَجْرِي فِيهَا الْمَنْقُولُ فِيمَا إذَا نَادَى إحْدَى زَوْجَتَيْهِ فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى فَقَالَتْ: أَنْتِ طَالِقٌ وَهَلْ إذَا قَصَدَهُمَا بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ تَطْلُقَانِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 273 (SanadKitab #21623, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.