Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب الطلاق
  2. طلاق الغضبان

تَأْكِيدًا هَذَا لَفْظُ الرَّوْضَةِ وَكَلَامُ الْعَزِيزِ مُرَادِفُهُ وَوَجْهُ الِاقْتِضَاءِ أَنَّهُ مَا يُشَبَّهُ الشَّيْءُ إلَّا بِالْمُتَّفَقِ عَلَى تَرْجِيحِهِ أَوْ عَلَى الْقَطْعِ بِهِ فَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا أَنَّ طَلَاقَك عَلَيَّ كِنَايَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ أَوْ بِلَا خِلَافٍ وَيُؤَيِّدُهُ إنْ أَنْتِ طَلَاقٌ أَوْ الطَّلَاقُ كِنَايَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ هَكَذَا شُيُوعٌ فِي الشَّرْعِ وَلَا تَكْرَارَ فِي الْقُرْآنِ وَلَيْسَ جَارِيًا عَلَى قِيَاسِ اللِّسَانِ فَلَمْ يَكُنْ صَرِيحًا، وَإِنَّمَا كَانَ كِنَايَةً؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ قَدْ يَجِيءُ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ [الملك: ٣٠] أَيْ غَائِرًا وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ الْمَحَلُّ مِنْ أَنْتِ طَلَاقٌ أَوْ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ طَلَاقُك عَلَيَّ وَمِثْلُهُ عَلَيَّ طَلَاقُك لِعَدَمِ الْفَارِقِ فَمَعَ مَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمَحَلَّ مِنْ عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوْ الطَّلَاقُ عَلَيَّ أَوْلَى وَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ " الطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي "، " وَالطَّلَاقُ وَاجِبٌ عَلَيَّ " وَبَيْنَ " عَلَيَّ الطَّلَاقُ " ذِكْرُ مُتَعَلِّقِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَتَعْيِينُهُ لِمَعْنَى الطَّلَاقِ بِخِلَافِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِمَعْنَاهُ لِوُجُوبِ تَعَلُّقِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ بِالْكَوْنِ أَوْ الِاسْتِقْرَارِ الْمُطْلَقِ وَذَلِكَ لَا يَتَعَيَّنُ لِمَعْنَى الطَّلَاقِ لِصَلَاحِيَّةِ الْكَوْنِ وَالِاسْتِقْرَارِ الْمُطْلَقِ لِمَعْنَى الْفَرْضِ وَاللَّازِمِ وَالْوَاجِبِ بَلْ وَلِغَيْرِهَا عَلَى أَنَّ " عَلَيَّ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 288 (SanadKitab #21623, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.