Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الطلاق
  2. طلاق الغضبان

زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ خَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ طَلُقَتْ نَعَمْ إنْ حَمَلَ قَوْلَهُ وَأَنْشَأَ طَلَاقًا آخَرَ عَلَى أَنَّهُ مَجَازٌ عَمَّا أَخْبَرَ بِمَعْنَى أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الْإِخْبَارَ عَمَّا يَظُنُّ وُقُوعَهُ اسْتَقَامَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ النُّورُ الْمَحَلِّيُّ وَبَعْضُهُمْ جَارٍ عَلَى سُنَنِ الصَّوَابِ، وَأَمَّا مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالشَّمْسُ الْغَزِّيُّ مِنْ حِنْثِ الْحَالِفِ إذَا كَانَ الْمُفْتِي مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ عَدَمِ حُصُولِ غَلَبَةِ ظَنِّ الْحَالِفِ بِإِفْتَائِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَتَعْلِيلُ الْحِنْثِ بِتَقْصِيرِ الْحَالِفِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا بَحَثَهُ الْعِرَاقِيُّ فِيمَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَفَعَلَهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَلِفِهِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى الرَّاجِحِ بِقَوْلِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَوَسَّطَ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ فَيُقَالُ: إذَا قَصَدَ الْمَنْعَ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ فَلَمْ يُعْلِمْهُ حَنِثَ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ كَلَا قَصْدٍ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ كَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ وَالْمَذْكُورُ فِي سَلَالِمِ الدَّارِ لَا يَدْرِي بِيَمِينِهِ وَلَا أَمْكَنَهُ إعْلَامَهُ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَقِبَ يَمِينِهِ جَاهِلًا بِحَلِفِهِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَهَذَا تَوَسُّطٌ حَسَنٌ. اهـ.

وَرَدَ بِأَنَّ مَا بَحَثَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ طَرِيقَةٍ ضَعِيفَةٍ قَائِلَةٍ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الْجَاهِلِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْمُعَلِّقَ مُقَصِّرٌ حَيْثُ لَمْ يُعْلِمْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ بِهِ، ثُمَّ نَسِيَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 301 (SanadKitab #21623, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.