Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الطلاق
  2. طلاق الغضبان

يَدِنْ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَدَّعِيَ مَا يُفِيدُ الْمَلْفُوظَ كَأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ أَوْ مَشِيئَةِ زَيْدٍ فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا وَيَدِينُ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَدَّعِيَ تَخْصِيصَ عَامٍ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا بِقَرِينَةٍ وَلَا يُقْبَلُ بِدُونِهَا وَيَدِينُ وَقَالُوا: لَوْ خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِالطَّلَاقِ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً طَلُقَتْ، وَلَوْ نَسِيَ أَنَّ لَهُ زَوْجَةً أَوْ زَوَّجَهُ بِهَا أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَوْ وَكِيلُهُ فِي كِبَرِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي فَقَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ خَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ طَلُقَتْ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي مَحَلِّهِ وَظَنُّهُ غَيْرُ الْوَاقِعِ لَا يَدْفَعُهُ وَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ " إنْ أَبْرَأْتنِي " الْمُسْتَشْهَدِ بِهَا لِمَا ذَكَرْته، نَعَمْ إنَّمَا يَصِحُّ مَا ذُكِرَ فِيهَا إذَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ الثَّلَاثَ، ثُمَّ أَنَّهُ ظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِإِبْرَائِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَاصِدًا بِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ الْوَاقِعِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِهِ الطَّلَاقُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ لَهَا: إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ، ثُمَّ ظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِإِبْرَائِهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ قَاصِدًا الْإِخْبَارَ عَنْ الْوَاقِعِ وَقَدْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ فِي مَسْأَلَتِنَا وَقَصْدُهُ تَعْلِيقُهُ عَلَى صِحَّةِ التَّعْوِيضِ بِلَا لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْلِيقِ لَا يَدْفَعُهُ، وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ وَهَبَنِي اللَّهُ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 304 (SanadKitab #21623, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.