Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 331

  1. كتاب الطلاق
  2. طلاق النائم

فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ، ثُمَّ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يُوفِ وَادَّعَى عَجْزَهُ مَعَ أَنَّ لَهُ مَالًا فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَأَمْكَنَهُ السَّفَرُ إلَيْهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَلَمْ يُسَافِرْ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ يَشْتَغِلُ فِي الْحِيَاكَةِ عِنْدَ أَخِيهِ، ثُمَّ أَكْرَى نَفْسَهُ لِآخَرَ فِيهَا إجَارَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ عِنْدَ عِلْمَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ تَوْبِيخِهِ لَهُ: إنْ عُدْت تَشْتَغِلُ عِنْدَهُ تَكُونُ امْرَأَتِي طَالِقًا، ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا قَصَدْت أَجِيرًا، وَأَمَّا مُسَاعَدَتُك إيَّاهُ مَجَّانًا فَلَمْ أَقْصِدْهَا بَلْ أَنَا أُسَاعِدُهُ أَيْضًا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ إذَا سَاعَدَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَجَّانًا لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَالِفِ الْمَذْكُورِ لِلْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الْبَلَدَ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَخَرَجَ مِنْهُ حَالًا بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهِ بِنِيَّةِ الزِّيَارَةِ لِأَهْلِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ: لَا فَمَا قَدْرُ الْمُدَّةِ الْمُغْتَفَرَةِ فِي الزِّيَارَةِ وَإِذَا عَادَ إلَى الْبَلَدِ الْمَذْكُورِ وَفَعَلَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ قَبْلَ الْحَلِفِ مِنْ تَعَاطِي أَسْبَابِهِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ مُكْثَهُ بِنِيَّةِ الزِّيَارَةِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا وَهَلْ الْعِيَادَةُ لِلْمَرِيضِ كَالزِّيَارَةِ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 331 (SanadKitab #21623, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.