Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 340

  1. كتاب الطلاق
  2. طلاق النائم

أَعْطَيْت بِيَدِك طَلَاقَ زَوْجَتِي أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك طَلَاقَهَا وَلَا تُعْلِمُهَا إلَّا فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَلَا تُعْطِهَا إلَّا فِيهِ فَهَلْ تَكُونُ وَكَالَةٌ أَوْ تَقُومُ مَقَامَهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَوَى بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ تَوْكِيلَهُ فِي طَلَاقِهَا صَارَ وَكِيلًا فِيهِ وَإِلَّا فَلَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: فِي طَلَاقِك نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ هَلْ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ: نَعَمْ، فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ طَلَاقٌ.

(سُئِلَ) عَنْ أَلْفَاظٍ اُشْتُهِرَتْ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَ أَهْلِ ضِيَارٍ بِبِلَادِ الْهِنْدِ وَبِلُغَتِهِمْ وَلَيْسَتْ تَرْجَمَةُ الطَّلَاقِ فِيهَا بَلْ هِيَ أَلْفَاظٌ اُشْتُهِرَتْ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ عِنْدَ التَّطْلِيقِ، وَاشْتِهَارُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ اشْتِهَارِ الطَّلَاقِ فِي الطَّلَاقِ هَلْ هِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ أَوْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ: نَعَمْ فَهَلْ هِيَ كِنَايَةٌ أَوْ صَرِيحَةٌ؟ وَفِي تَطْلِيقِ أَهْلِ هَذِهِ الدِّيَارِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ مَعْنَاهُ وَغَايَةُ مَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُ لِلْفِرَاقِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ هَلْ تَطْلُقُ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي الطَّلَاقِ، ثُمَّ إنْ احْتَمَلَتْ الطَّلَاقَ فَهِيَ كِنَايَةٌ فِيهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِكِنَايَةٍ وَلَفْظُ الطَّلَاقِ مِنْ الْمَذْكُورِينَ صَرِيحٌ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الزَّوْجِ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 340 (SanadKitab #21623, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.