Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 3, halaman 354

  1. باب العدد
  2. عدة الأمة المتحيرة

الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ لِحُرَّةٍ حَامِلٍ لَمْ تَحِضْ أَوْ تَحَيَّرَتْ أَوْ يَئِسَتْ الثَّالِثُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَالنَّوْعَانِ الْأَوَّلَانِ مَنْفِيَّانِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَتَعَيَّنَ الثَّالِثُ وَإِلَّا يَلْزَمُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِنَوْعٍ رَابِعٍ لَمْ يَذْكُرْهُ الْأَئِمَّةُ وَقَدْ قَالُوا لَا تَنْقَضِي بِانْفِصَالِ أَوَّلِ التَّوْأَمَيْنِ لِأَنَّهَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَحْصُلْ بِهِ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا وَتَنْقَضِي بِانْفِصَالِ ثَانِيهِمَا وَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَكْثَرَ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ فَإِنَّ صُورَتَهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ قَبْلَهَا.

[عدة الْأَمَة الْمُتَحَيِّرَة]

(سُئِلَ) عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ طَلُقَتْ أَوَّلَ شَهْرٍ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ أَوْ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرُ فَبِبَاقِيهِ وَشَهْرٍ بَعْدَهُ أَوْ دُونَ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ بَعْدَ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ بِشَهْرَيْنِ وَإِنْ قَالَ الْبَارِزِيُّ إنَّ الْأَمَةَ الْمُتَحَيِّرَةَ تَعْتَدُّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ لِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْأَشْهُرَ أَصْلٌ فِي حَقِّهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مُسِخَ زَوْجُهَا فَهَلْ يُفْصَلُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَمْوَاتِ كَحَجَرٍ فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَوْ مِنْ الْأَحْيَاءِ كَتِمْسَاحٍ فَعِدَّتُهَا كَعِدَّةِ الْأَحْيَاءِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ طَلَاقٍ إنْ مُسِخَ زَوْجُهَا حَيَوَانًا أَوْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ إنْ مُسِخَ حَجَرًا

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ سِنَّ الْيَأْسِ عِنْدَ إرَادَةِ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 3، ص 354 (SanadKitab #21623, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.