Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-'Alamkiriyyah · Pengarang: محمد أورنك عالم كير

Baca Juz 3, halaman 3

  1. كتاب البيوع وفيه عشرون بابا
  2. الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه وأنواعه

فِيمَا يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْكَلَإِ وَلَوْ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لَهُ وَإِنْ مَلَكَهُ بَعْدَهُ إلَّا السَّلَمَ، وَالْمَغْضُوبُ لَوْ بَاعَهُ الْغَاضِبُ ثُمَّ ضَمِنَهُ نَفَذَ بَيْعُهُ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَأَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوِّمًا شَرْعًا مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي تَالِي الْحَالِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِنْهَا سَمَاعُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَلَامَهُمَا وَهُوَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت وَلَمْ يَسْمَعْ الْبَائِعُ كَلَامَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فَإِنْ سَمِعَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ كَلَامَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ يَقُولُ لَمْ أَسْمَعْ وَلَا وَقَرَ فِي أُذُنِي لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَمِنْهَا فِي الْمَكَانِ وَهُوَ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ بِأَنْ كَانَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنْ اخْتَلَفَ لَا يَنْعَقِدُ

وَأَمَّا شَرَائِطُ النَّفَاذِ فَنَوْعَانِ أَحَدُهُمَا الْمِلْكُ أَوْ الْوِلَايَةُ وَالثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ حَقٌّ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْفُذُ كَالْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. .

وَأَمَّا شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فَعَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ فَالْعَامَّةُ لِكُلِّ بَيْعٍ مَا هُوَ شَرْطُ الِانْعِقَادِ لِأَنَّ مَا لَا يَنْعَقِدُ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَنْعَكِسُ فَإِنَّ الْفَاسِدَ عِنْدَنَا مُنْعَقِدٌ نَافِذٌ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مُؤَقَّتًا فَإِنْ أَقَّتَهُ لَمْ يَصِحَّ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا وَالثَّمَنُ مَعْلُومًا عِلْمًا يَمْنَعُ مِنْ الْمُنَازَعَةِ فَبَيْعُ الْمَجْهُولِ جَهَالَةً تُفْضِي إلَيْهَا غَيْرُ صَحِيحٍ كَبَيْعِ شَاةٍ مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ وَبَيْعِ شَيْءٍ بِقِيمَتِهِ وَبِحُكْمِ فُلَانٍ وَمِنْهَا الْفَائِدَةُ فَبَيْعُ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَشِرَاؤُهُ فَاسِدٌ كَبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ (١) اسْتَوَيَا وَزْنًا وَصِفَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَمِنْهَا الْخُلُوُّ عَنْ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا شَرْطٌ فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ كَمَا إذَا اشْتَرَى نَاقَةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ وَأَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ مَحْظُورًا وَشَرْطُ مَا لَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْمَبِيعِ إنْ كَانَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَلَيْسَ بِمُلَائِمٍ لِلْعَقْدِ وَلَا مِمَّا جَرَى بِهِ التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ وَشَرْطُ الْأَجَلِ فِي الْمَبِيعِ الْعَيْنُ وَالثَّمَنِ الْعَيْنُ وَيَجُوزُ فِي الْمَبِيعِ الدَّيْنُ وَالثَّمَنِ الدَّيْنُ وَشَرْطُ خِيَارٍ مُؤَبَّدٍ وَشَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَّتٍ بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةً مُتَفَاحِشَةً كَهُبُوبِ الرِّيحِ وَمَجِيءِ الْمَطَرِ وَقُدُومِ فُلَانٍ أَوْ مُتَقَارِبَةً كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ وَشَرْطُ خِيَارٍ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَصْلًا وَشَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَّتٌ بِالزَّائِدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَأَمَّا الْخَاصَّةُ فَمِنْهَا مَعْلُومِيَّةُ الْأَجَلِ فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَيَفْسُدَانِ كَانَ مَجْهُولًا وَمِنْهَا الْقَبْضُ فِي بَيْعِ الْمُشْتَرَى الْمَنْقُولِ وَفِي الدَّيْنِ فَبَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَاسِدٌ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَرَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَبَيْعُ شَيْءٍ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَى الْبَائِعِ وَمِنْهَا الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ فِي أَمْوَالِ الرِّبَا وَمِنْهَا الْخُلُوُّ عَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا وَمِنْهَا الْقَبْضُ فِي الصَّرْفِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مَعْلُومًا فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْوَضِيعَةِ.

وَأَمَّا شَرْطُ اللُّزُومِ فَخُلُوُّهُ عَنْ الْخِيَارَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْمَشْهُورَةِ وَغَيْرِهَا هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

وَأَمَّا حُكْمُهُ فَثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَفِي الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَ الْبَيْعُ بَاتًّا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَثُبُوتُ الْمِلْكِ فِيهِمَا عِنْدَ الْإِجَازَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَأَمَّا أَنْوَاعُهُ فَبِالنَّظَرِ إلَى مُطْلَقِ الْبَيْعِ أَرْبَعَةٌ نَافِذٌ وَمَوْقُوفٌ وَفَاسِدٌ وَبَاطِلٌ فَالنَّافِذُ مَا أَفَادَ الْحُكْمَ لِلْحَالِ وَالْمَوْقُوفُ مَا أَفَادَهُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَالْفَاسِدُ مَا أَفَادَهُ عِنْدَ الْقَبْضِ وَالْبَاطِلُ مَا لَمْ يُفِدْهُ أَصْلًا وَبِالنَّظَرِ إلَى الْمَبِيعِ أَرْبَعَةٌ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَهِيَ الْمُقَابَضَةُ وَبَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُوَ الصَّرْفُ وَبَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ وَهُوَ السَّلَمُ وَعَكْسُهُ هُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ كَأَكْثَرِ الْمَبِيعَاتِ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَكَذَا بِاعْتِبَارِ تَسْمِيَةِ الْبَدَلِ يَتَنَوَّعُ إلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مُسَاوَمَةٌ وَهُوَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 3، ص 3 (SanadKitab #21640, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.