Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mayyarah · Pengarang: ميارة

Baca Juz 2, halaman 33

  1. باب في البيوع وما شاكلها
  2. فصل في العيوب

وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الْأَثْمَانَا ... فِي غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كَانَا

وَبَعْضُهُمْ بِالْأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا ... فِي أَخْذِ قِيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا

يَعْنِي أَنَّ كُلَّ عَيْبٍ يُنْقِصُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَيَّ مَبِيعٍ كَانَ مَا عَدَا الْأُصُولَ فَإِنَّهُ يُرَدُّ بِهِ يَعْنِي إذَا كَانَ مِمَّا يَخْفَى عِنْدَ التَّقْلِيبِ وَقَامَ بِالْفَوْرِ كَمَا يَأْتِي لِلنَّاظِمِ قَرِيبًا فَإِنْ تَأَخَّرَ الْقِيَامُ بِالْعَيْبِ عَنْ زَمَنِ الْبَيْعِ مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا حُدُوثُ الْعَيْبِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ قِدَمِهِ وَإِنْ اسْتَعْمَلَ مَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ فَلَا رَدَّ لَهُ كَمَا يَأْتِي لِلنَّاظِمِ قَرِيبًا وَكَذَا إنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا لَا يَخْفَى عِنْدَ التَّقْلِيبِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي عُيُوبِ الرَّقِيقِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَبَعْضُهُمْ أَلْحَقَ الْعَرَضَ بِالْأُصُولِ فَجَعَلَ لِوَاجِدِ الْعَيْبِ فِي الْعَرَضِ الرُّجُوعَ بِالْقِيمَةِ إذَا بَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَيْبِ الثُّلُثَ فَمَا زَادَ

(قَالَ فِي الْمُقَرِّبِ) : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكُلُّ مَا كَانَ عِنْدَ النَّاسِ يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ. اهـ

(قَالَ الشَّارِحُ) : عُمُومُ قَوْلِ الشَّيْخِ وَكُلُّ عَيْبٍ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ عَيْبٍ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصَرِ بِالْعُيُوبِ يُنْقِصُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا فُرِضَ سَالِمًا مِنْهُ فَإِنَّهُ عَيْبٌ لِكَوْنِهِ أَتَى بِهَا كُلِّيَّةً تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا جُمْلَةٌ مِنْ الْجُزْئِيَّاتِ لَا يَنْحَصِرُ عَدَدُهَا وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ شَامِلٌ لِلْأَصْلِ وَالْعَرَضِ وَكَفَى بِنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْعَرَضَ يُرَدُّ فِي الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ مُطْلَقًا، وَالْأَصْلُ لَا يُرَدُّ إلَّا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَةُ الْعَيْبِ الثُّلُثَ، أَوْ الرُّبُعَ أَوْ الْعُشْرَ، عَلَى اخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ اهـ وَأَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: وَبَعْضُهُمْ الْبَيْتَ إلَى قَوْلِ صَاحِبِ الْمُفِيدِ رَوَى زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ ابْتَاعَ ثَوْبًا فَإِذَا فِيهِ خَرْقٌ يَسِيرٌ يَخْرُجُ فِي الْقَطْعِ لَمْ يُرَدَّ بِهِ وَوُضِعَ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ اهـ وَقَدْ بَحَثَ مَعَهُ الشَّارِحُ فِي نَقْلِهِ لِهَذَا الْقَوْلِ لِاقْتِصَارِهِ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ عَلَى مَا بِهِ الْعَمَلُ قَالَ فَلَعَلَّهُ كَانَ عِنْدَهُ ظَاهِرَ الْوَجْهِ رَاجِحَ الْمُدْرَكِ

Rujukan halaman ini: شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، ج 2، ص 33 (SanadKitab #21643, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.