Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mayyarah · Pengarang: ميارة

Baca Juz 2, halaman 51

  1. باب في البيوع وما شاكلها
  2. فصل في الشفعة

الْعَمَلُ اهـ.

(فَرْعٌ) : وَكَذَا لَا شُفْعَةَ فِي الشِّقْصِ الْمَدْفُوعِ تَمَخِّيًا (قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) فَإِنْ أَرَادَ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ أَنْ يَصِيرَ الْمَحْجُورُ بِهِمَا مِلْكًا فِي دَيْنٍ مَجْهُولٍ عَلَى جِهَةِ التَّمَخِّي مِمَّا اُسْتُهْلِكَ لَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ وَأَرَادَ التَّحَلُّلَ مِنْ ذَلِكَ فَذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَاتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ عَلَى أَنْ لَا شُفْعَةَ فِي هَذَا التَّمَخِّي وَاخْتَلَفَا فِي التَّعْلِيلِ فَرَآهُ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْعًا جُهِلَ فِيهِ الثَّمَنُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى حِيَازَةٍ وَرَآهُ سَحْنُونٌ صَدَقَةً فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ يَفْتَقِرُ إلَى حِيَازَةٍ، قَالَ: وَقَوْلُ سَحْنُونٍ أَظْهَرُ عِنْدِي اهـ.

(فَرْعٌ) وَكَذَا لَا شُفْعَةَ فِي النَّخْلَةِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ ﵀ وَهِيَ مَا يُعْطِيهِ وَالِدُ الزَّوْجِ لِوَلَدِهِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ وَالِدُ الزَّوْجَةِ لِابْنَتِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ انْعَقَدَ عَلَيْهَا وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الشُّيُوخُ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِمَا قَالَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ فِي النِّكَاحِ.

(فَرْعٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي الَّذِي قَالَ إنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَهُ فِي السِّرِّ وَأَعْطَاهُ ثَوَابًا لِيَقْطَعَ شُفْعَتِي وَأُرِيدُ أَنْ أُحَلِّفَ الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ رَجُلَ صِدْقٍ لَا يُتَّهَمُ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُتَّهَمًا عَلَيْهِ حُلِّفَ.

وَالْخُلْفُ فِي أَكْرِيَةِ الرِّبَاعِ ... وَالدُّورِ وَالْحُكْمُ بِالِامْتِنَاعِ

يَعْنِي أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ كَدَارٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَكْرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَهَلْ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَشْفَعَ ذَلِكَ الْكِرَاءَ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَنْفَعَةٍ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِيهِ خِلَافٌ.

(قَالَ فِي الْمُفِيدِ) وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْكِرَاءِ هَلْ فِيهِ شُفْعَةٌ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ وَقَالَ أَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ كِنَانَةَ فِيهِ الشُّفْعَةُ.

(قَالَ ابْنُ فَتْحُونٍ) وَبِسُقُوطِ الشُّفْعَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمُطَرِّفٌ وَبِهِ الْقَضَاءُ.

(وَفِي الْمُدَوَّنَةِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ اكْتَرَى رَجُلَانِ دَارًا بَيْنَهُمَا فَلِأَحَدِهِمَا أَنْ يَكْرِيَ حِصَّتَهُ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِشَرِيكِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ اهـ.

(تَنْبِيهٌ) : قَيَّدَ بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ فِي الْكِرَاءِ بِمَا إذَا انْفَرَدَ عَنْ بَيْعِ الْأَصْلِ أَمَّا مَعَهُ فَلَا خِلَافَ فِي الشُّفْعَةِ كَمَنْ لَهُ شِقْصٌ فِي أَرْضٍ فَأَكْرَاهُ الْأَجْنَبِيَّ ثُمَّ بَاعَ الشِّقْصَ الْمُكْتَرَى فَإِنَّ لِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةَ فِي بَيْعِ الشِّقْصِ وَفِي كِرَائِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ اُنْظُرْ مَجَالِسَ الْمِكْنَاسِيِّ.

وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ مِنْ تَأْخِيرِ ... فِي الْأَخْذِ أَوْ فِي التَّرْكِ فِي الْمَشْهُورِ

يَعْنِي أَنَّهُ إذَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّفِيعِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ تَسْلِيمِهَا فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يُمْهِلَهُ لِلنَّظَرِ وَيَتَرَوَّى فَالْحُكْمُ أَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيُقَالُ لِلشَّفِيعِ إمَّا أَنْ تَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ وَتُحْضِرَ لِهَذَا الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ وَإِمَّا أَنْ تُسَلِّمَ لَهُ مُشْتَرَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ.

(وَقَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ) وَلِلْمُبْتَاعِ إنْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ

Rujukan halaman ini: شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، ج 2، ص 51 (SanadKitab #21643, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.