Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mayyarah · Pengarang: ميارة

Baca Juz 2, halaman 55

  1. باب في البيوع وما شاكلها
  2. فصل في الشفعة

وَاحِدَةً إنَّمَا هُوَ إذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ (قَالَ الْجَزِيرِيُّ: فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ) وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَبْعِيضُ مُشَفَّعَةٍ إلَّا بِرِضَا الْمُبْتَاعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ فِي صَفَقَاتٍ فَيَأْخُذَ مِنْهَا مَا شَاءَ.

(الثَّانِي) تَقَدَّمَ أَنَّ مَا اُشْتُرِيَ فِي صَفَقَاتٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ مَا شَاءَ (قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ) فِي مَسْأَلَةِ حُظُوظِ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ كَانَ إنَّمَا اشْتَرَى مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حَظَّهُ عَلَى حِدَتِهِ فِي صَفْقَةٍ فَقَالَ الشَّفِيعُ: أَنَا آخُذُ حَظَّ وَاحِدٍ وَأَدَعُ غَيْرَهُ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ أَخَذَ حَظَّ الْأَوَّلِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي مَعَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ صَفْقَتَيْهِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقَعَتَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ الْأُولَى وَإِنْ أَخَذَ الصَّفْقَةَ الثَّانِيَةَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْفَعَ مَعَهُ فِيهَا بِقَدْرِ الصَّفْقَةِ الْأُولَى وَإِنْ أَخَذَ الْأَخِيرَةَ كَانَ الْمُشْتَرِي شَفِيعًا مَعَهُ بِالصَّفْقَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ.

وَالشُّرَكَاءُ لِلشَّفِيعِ وَجَبَا ... أَنْ يَشْفَعُوا مَعَهُ بِقَدْرِ الْأَنْصِبَا

يَعْنِي إذَا وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَشَفَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّ لِبَقِيَّةِ شُرَكَائِهِ أَنْ يَدْخُلُوا مَعَهُ فِيمَا شَفَعَ بِقَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ رُبُعُ مَا شَفَعَ فِيهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَعَلَى نِسْبَةِ ذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ وَلِذَلِكَ كَانَ أَهْلُ السَّهْمِ الْوَاحِدِ فِي الْمِيرَاثِ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ فِيهِ مِمَّنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ كَالزَّوْجَاتِ إذَا وَرِثْنَ الرُّبُعَ أَوْ الثُّمُنَ فَبَاعَتْهُ إحْدَاهُنَّ فَإِنَّ مَنْ لَمْ تَبِعْ مِنْهُنَّ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فِي ذَلِكَ الشِّقْصِ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ.

(قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ) قَالَ مَالِكٌ: وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ لَا عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ اهـ.

(وَفِي الْمُدَوَّنَةِ) قَالَ مَالِكٌ الْقَضَاءُ إذَا وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلشُّرَكَاءِ قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ لَا عَلَى عَدَدِهِمْ قَالَ أَشْهَبُ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ بِشَرِكَتِهِمْ لَا بِعَدَدِهِمْ فَيَجِبُ تَفَاضُلُهُمْ فِيمَا يَتَفَاضَلُ فِيهِ أَهْلُ الشَّرِكَةِ اهـ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا غَيْرَ شَرِيكٍ فَإِذَا شَفَعَ وَاحِدٌ مِنْ يَدِهِ شَارَكَهُ فِي الشُّفْعَةِ بَقِيَّةُ شُرَكَائِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الشُّرَكَاءِ وَأَرَادَ شُرَكَاؤُهُ مُشَارَكَتَهُ فِيمَا اشْتَرَى فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.

(قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ) قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ لِلْمُبْتَاعِ مِنْهُ سَهْمٌ مُتَقَدِّمٌ حَاصَّهُمْ بِهِ فَقَطْ.

وَمَا بِعَيْبٍ حُطَّ بِالْإِطْلَاقِ ... عَنْ الشَّفِيعِ حُطَّ بِاتِّفَاقِ

يَعْنِي أَنَّهُ إذَا رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِعَيْبٍ فَحَطَّ عَنْهُ بَعْضَ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْبِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَطُّ عَنْ الشَّفِيعِ فَيَشْفَعُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ الْحَطِّ وَالْإِطْلَاقُ رَاجِعٌ لِلْعَيْبِ فَيَدْخُلُ فِيهِ عَيْبُ قِيمَةٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يُرَدُّ مَعَهُ وَالْعَيْبُ الْمُوجِبُ لِلرَّدِّ إذَا صَالَحَهُ عَلَى حَطِّ بَعْضِ الثَّمَنِ أَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ فَأَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَطُّ عَنْ الشَّفِيعِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا.

(قَالَ ابْنُ شَاسٍ) وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ إلَّا أَنَّهُ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ يَمْنَعُ مِنْ الرَّدِّ فَأَخَذَ أَرْشَهُ

Rujukan halaman ini: شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، ج 2، ص 55 (SanadKitab #21643, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.