Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mayyarah · Pengarang: ميارة

Baca Juz 2, halaman 63

  1. باب في البيوع وما شاكلها
  2. فصل في القسمة

الْوَصِيِّ مَعَ مَحْجُورِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ: " فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتُهِرْ "، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُ عَلَى الصَّغِيرِ، أَوْ يُقَدِّمُ مَنْ يَقْسِمُ لَهُ وَضَمِيرُ " لَهُ " لِقَسْمِ الْقَاضِي قَالَ النَّاظِمُ.

:

وَحَيْثُ كَانَ الْقَسْمُ لِلْقُضَاةِ ... فَبَعْدَ إثْبَاتٍ لِمُوجِبَاتِ

وَيُتْرَكُ الْقَسْمُ عَلَى الْأَصَاغِرْ ... لِحَالِ رُشْدٍ أَوْ لِوَجْهٍ ظَاهِرْ

(قَالَ الشَّارِحُ) : وَحَيْثُ يَكُونُ الْقَسْمُ كَمَا قِيلَ لِلْقَضَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ لَدَيْهِمْ مُوجِبَاتُ الْمَوْتِ، وَالْوِرَاثَةِ، وَالْمَالِ، وَالْمِلْكِ لِلْمَوْرُوثِ فِي الْمَقْسُومِ إلَى أَنْ وَرِثَتْهُ وَرَثَتُهُ، وَإِهْمَالِ هَؤُلَاءِ الْيَتَامَى، وَإِثْبَاتِ غَيْبَةِ هَذَا الْغَائِبِ، وَطَلَبٍ مِنْ شَرِيكِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَجِبُ الْقِسْمَةُ عَلَيْهِمْ لِحَقِّهِ فِيهَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمُوجِبَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الْقِسْمَةِ عَادَةً فِي الطَّرِيقَةِ التَّوْثِيقِيَّةِ

وَيُتْرَكُ الْقَسْمُ عَلَى الْأَصَاغِرِ

إذَا لَمْ تَدْعُ لَهُ دَاعِيَةٌ لِحَالِ رُشْدِهِمْ، أَوْ لِوَجْهٍ ظَاهِرٍ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُمْ فِي الْقَسْمِ، وَإِفْرَادِهِمْ لِحَظِّهِمْ مِنْ الْمَالِ اهـ.

وَاللَّامُ فِي " لِحَالِ " " وَ " لِوَجْهٍ " لِلْغَايَةِ أَيْ يُتْرَكُ الْقَسْمُ عَلَى الْأَصَاغِرِ إلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَتَرَشَّدُوا، وَيُطْلَقُوا مِنْ وَثَاقِ الْحَجْرِ، فَيَقْسِمُوا لِأَنْفُسِهِمْ إنْ شَاءُوا، وَإِمَّا أَنْ تَظْهَرَ مَصْلَحَةٌ لِلْأَصَاغِرِ فِي الْقِسْمَةِ، فَيَقْسِمَ عَنْهُمْ وَلِيُّهُمْ، أَوْ الْقَاضِي قَالَ النَّاظِمُ.

وَمَنْ دَعَا لِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمْ ... لَمْ يُسْمَعْ إلَّا حَيْثُ إضْرَارٌ حُتِمْ

مِثْلُ اشْتِرَاكِ حَائِطٍ أَوْ دَارِ ... لَا كَالرَّحَى وَالْفُرْنِ فِي الْمُخْتَارِ

وَكُلُّ مَا قِسْمَتُهُ تَعَذَّرْ ... تُمْنَعُ كَاَلَّتِي بِهَا تَضَرَّرْ

الْمُنَاسِبُ لِلتَّرْتِيبِ الطَّبِيعِيِّ تَقْدِيمُ الْبَيْتِ الثَّالِثِ عَلَى اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ إلَّا أَنَّ تَأْخِيرَهُ كَمَا فَعَلَ النَّاظِمُ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا بَعْدَهُ يَلِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُشْتَرَكَ إمَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ الْقِسْمَةَ رَأْسًا كَالْعَبْدِ، وَالْيَاقُوتَةِ، وَنَحْوِهِمَا أَوْ يَقْبَلَهَا بِضَرَرٍ كَالْخُفَّيْنِ، وَالثَّوْبِ، وَنَحْوِهِمَا وَالْحُكْمُ فِي الْقِسْمَيْنِ مَنْعُ قِسْمَتِهِ وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّالِثِ فَقَوْلُهُ: " تَعَذَّرْ " هُوَ عَلَى حَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْنِ وَقَوْلُهُ: " تُمْنَعُ " هُوَ خَبَرُ كُلُّ.

وَالتَّشْبِيهُ فِي قَوْلِهِ: " كَاَلَّتِي بِهَا تَضَرَّرْ " فِي مَنْعِ الْقِسْمَةِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: " قَالَ مَالِكٌ فِي الْجِذْعِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَرَادَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهُ وَأَبَى ذَلِكَ صَاحِبُهُ ": " لَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا " قَالَ مَالِكٌ: " وَالثَّوْبُ لَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى ذَلِكَ " (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) : " وَالْفَصُّ، وَالْيَاقُوتَةُ، وَاللُّؤْلُؤَةُ، وَالْخَاتَمُ هَذَا كُلُّهُ لَا يُقْسَمُ عِنْدَ مَالِكٍ اهـ.

ثُمَّ مَا لَا يَنْقَسِمُ تَوْجِيهُهُ إنْ لَمْ يَتَوَافَقْ الشَّرِيكَانِ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مُشْتَرَكًا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ وَدَعَا أَحَدُهُمَا إلَى الْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُشْتَرَكُ مِمَّا يُقْصَدُ الِانْتِفَاعُ بِعَيْنِهِ، وَفِي الِاشْتِرَاكِ فِيهِ ضَرَرٌ كَالدَّارِ، وَالْحَائِطِ، فَإِنَّهُ يُجَابُ إلَيْهِ، وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ الِانْتِفَاعُ بِخَرَاجِهِ كَالْفُرْنِ، الرَّحَى فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى مَنْ دَعَا إلَى الْبَيْعِ إذْ لَا ضَرَرَ فِي بَقَائِهِ مُشْتَرَكًا وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ (قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) : إذَا دَعَا بَعْضُ الشُّرَكَاءِ إلَى بَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ ثُمَّ لِلْآبِي أَخْذُ الْجَمِيعِ بِمَا يُعْطِي فِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ

Rujukan halaman ini: شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، ج 2، ص 63 (SanadKitab #21643, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.