Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 4, halaman 113

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الفصل الثالث في التقوى
  3. النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى
  4. الصنف السابع في آفات الفرج

(وَإِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ) أَيْ وَطْؤُهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ فَرْجِهَا (وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ) فِي الْخُلَاصَةِ لَوْ اسْتَحَلَّ الْوَطْءَ بِزَوْجَتِهِ الْحَائِضِ يَكْفُرُ وَكَذَا اسْتِحْلَالُ لِوَاطَةِ امْرَأَتِهِ وَالصَّحِيحُ عَدَمُهُ انْتَهَى.

(وَاسْتِمْتَاعُهُمَا) كَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّفْخِيذِ وَتَحِلُّ الْقُبْلَةُ وَمُلَامَسَةُ مَا فَوْقَهُ (تَحْتَ الْإِزَارِ) مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَإِنَّهُ حَرِيمُ الْفَرْجِ وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَيْسَ لَهُ مَا تَحْتَهُ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَجْتَنِبُ شِعَارَ الدَّمِ فَقَطْ يَعْنِي الْجِمَاعَ (فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا فَعَلَيْك بِرِسَالَتِنَا الْمُسَمَّاةِ بِذُخْرِ الْمُتَأَهِّلِينَ وَالنِّسَاءِ فِي تَعْرِيفِ الْأَطْهَارِ وَالدِّمَاءِ فَإِنَّ أَحْوَالَهُمَا مُسْتَقْصَاةٌ فِيهَا وَلَا كِفَايَةَ فِي الْمُتُونِ الْمَشْهُورَةِ وَشُرُوحِهَا فِيهِمَا) إذْ لَمْ تَسْتَوْعِبَا مَا أَحَاطَتْ بِهِ الرِّسَالَةُ (حُدَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» إنْ اسْتَحَلَّ فَاللَّعْنُ عَلَى ظَاهِرِهِ عِنْدَ بَعْضٍ وَإِلَّا فَبِمَعْنَى الطَّرْدِ عَنْ كَمَالِ الرَّحْمَةِ أَوْ عَنْ اسْتِحْقَاقِ الرَّحْمَةِ قَالَ فِي الْفَيْضِ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْمَرْأَةِ فَكَيْفَ بِالذَّكَرِ وَمَا نُسِبَ إلَى مَالِكٍ مِنْ حِلِّ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ أَنْكَرَهُ جَمْعٌ، لَكِنْ أَلَّفَ سَحْنُونٌ وَابْنُ شَعْبَانَ فِي الِانْتِصَارِ لِلْجَوَازِ ادَّعَيَا صِحَّةَ نِسْبَةِ ذَلِكَ إلَى إمَامِهِمَا (ت س مج دحد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ» وَفِي حَدِيثِ الْجَامِعِ «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ» «كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» يَشْكُلُ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ فَلَا يَصِحُّ فِي تَصْدِيقِ الْكَاهِنِ فِي دَعْوَاهُ الِاطِّلَاعَ عَلَى الْغَيْبِ فَإِنَّهُ كُفْرٌ إجْمَاعًا، وَإِنْ أُرِيدَ الْكُفْرُ الْحَقِيقِيُّ فَيَلْزَمُ كَوْنُ الْإِتْيَانِ الْمُجَرَّدِ كُفْرًا، وَإِنْ أُرِيدَ بِالْإِتْيَانِ اعْتِقَادُ الْحِلِّ فَقَدْ عَرَفْت الْخِلَافَ وَالْأَصَحُّ إلَّا أَنْ يُرَادَ نَحْوُ عُمُومِ الْمَجَازِ الشَّامِلِ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَيْ عَصَى فَالْعِصْيَانُ بِالنَّظَرِ إلَى تَصْدِيقِ الْكَاهِنِ كُفْرٌ وَبِالنَّظَرِ إلَى غَيْرِهِ كَبِيرَةٌ قَرِيبَةٌ إلَى الْكُفْرِ قَرِينَةٌ لَهُ وَيُقَرِّبُهُ مَا يُقَالُ الْقُرْآنُ فِي النَّظْمِ يُوجِبُ الْقُرْآنَ فِي الْحُكْمِ فَافْهَمْ.

(د ت مج هق عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَرْفُوعًا «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 4، ص 113 (SanadKitab #21654, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.