Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 4, halaman 223

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها من التقوى والورع
  3. الفصل الأول الدقة في أمر الطهارة والنجاسة
  4. النوع الأول من الدقة في الطهارة والنجاسة أنها بدعة لم تصدر عن النبي والصحابة والتابعين وهو صنفان
  5. الصنف الثاني ما ورد عن أئمتنا الحنفية في عدم الدقة في أمر الطهارة

وَذَهَبَتْ عَيْنُهُ لَا يَضُرُّهُ أَيْضًا) وَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ فِي الْبَوْلِ تَحَقُّقُ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّ الْجَفَافَ وَالتَّنَاثُرَ لَا يُؤَثِّرَانِ فِي غَيْرِ الْمَرْئِيَّةِ لَكِنْ لِعِلَّةِ الْحَرَجِ أُلْحِقَ بِالْأَرْضِ النَّجِسَةِ فِي الطَّهَارَةِ بِالْيُبْسِ وَذَهَابِ الْأَثَرِ؛ وَلِذَا قَالُوا: إنَّ الْأَرْضَ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ الْأَحْجَارِ وَالنَّبَاتَاتِ وَكَذَا الدَّوَابُّ إذَا تَنَجَّسَتْ تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ، وَذَهَابِ الْأَثَرِ كَمَا قَالَ ﵊ «زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا» .

وَأَمَّا الدَّوَابُّ فَبِإِلْحَاقِ دَلَالَةٍ أَوْ مُقَايَسَةٍ بِجَامِعِ الْحَرَجِ وَأَمَّا الْحَشِيشُ النَّجِسُ وَمَا نَبَتَ فِي الْأَرْضِ فَطَهُرَتْ بِالْجَفَافِ وَالشَّجَرُ وَالْكَلَأُ إنْ قَامَ عَلَى الْأَرْضِ فَفِي طَهَارَتِهِ بِالْجَفَافِ اخْتِلَافٌ (وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ فَعَلَى هَذَا إذَا جَرَى الْفَرَسُ فِي الْمَاءِ وَابْتَلَّ ذَنَبُهُ فَضَرَبَ بِهِ رَاكِبَهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّهُ) أَيْضًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَلِمَ تَلَطُّخَهُ بِالْبَوْلِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عَدَمِ مُعَايَنَةِ أَثَرِ النَّجَاسَةِ

(وَفِيهِ السَّخْلَةُ) وَلَدُ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ سُمِّيَ بِهَا مِنْ وَقْتِ الْوِلَادَةِ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (إذَا خَرَجَتْ مِنْ أُمِّهَا فَتِلْكَ الرُّطُوبَاتُ) الَّتِي عَلَيْهَا (لَا يَتَنَجَّسُ بِهَا الثَّوْبُ وَلَا الْمَاءُ وَكَذَلِكَ الْبَيْضَةُ) فِي الطَّهَارَةِ وَعَنْ مُخْتَصَرِ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى الْبَيْضَةُ إذَا خَرَجَتْ مِنْ الدَّجَاجَةِ فَوَقَعَتْ فِي الْمَاءِ وَهِيَ رَطْبَةٌ أَوْ يَابِسَةٌ لَا تُفْسِدُ الْمَاءَ وَهَذَا حُكْمُ السَّخْلَةِ رَطْبَةً أَوْ يَابِسَةً فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ إنْ كَانَتْ رَطْبَةً أَفْسَدَتْ الْمَاءَ وَإِنْ يَابِسَةً لَا، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ الْبَيْضَةُ الرَّطْبَةُ أَوْ السَّخْلَةُ الرَّطْبَةُ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ تُنَجِّسُ وَإِنْ يَابِسَةً لَا وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ طَاهِرٌ فِي الْحَالَيْنِ كَمَا فِي الْإِنْفَحَةِ الْخَارِجَةِ بَعْدَ مَوْتِ السَّخْلَةِ (وَفِيهِ الرُّطُوبَةُ الَّتِي عَلَى الْوَلَدِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ طَاهِرَةٌ) ثُمَّ قَالَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ الْمُلْتَقِطِ: السَّخْلَةُ إذَا خَرَجَتْ مِنْ أُمِّهَا فَتِلْكَ الرُّطُوبَاتُ طَاهِرَةٌ لَا يَتَنَجَّسُ بِهَا الثَّوْبُ وَلَا الْمَاءُ وَكَذَلِكَ الْبَيْضَةُ لَكِنْ ثُمَّ قَالَ عَنْ الْحُجَّةِ وَيُكْرَهُ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ لِمَكَانِ الِاخْتِلَافِ ثُمَّ قَالَ، وَفِي الْخَانِيَّةِ وَكَذَا أَنَفْحَةُ الشَّاةِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَعِنْدَ بَعْضٍ يَتَنَجَّسُ وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ، وَفِي الْمَنْظُومَةِ

أَنَفْحَةُ الْمَيْتَةِ وَالْأَلْبَانُ ... طَاهِرَةٌ وَيَسْتَمِرُّ الشَّانُ

وَأَوْجَبَا فِي الْجَامِدَاتِ غَسْلَهَا ... وَحَرَّمَا فِي الذَّائِبَاتِ أَكْلَهَا

(وَفِيهِ وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ نَزْحُ بَعْضِ الْمَاءِ فَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ سِنَّوْرٌ، وَأُخْرِجَتْ مِنْهَا حَيَّةً لَا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ، وَلَا يَجِبُ نَزْحُ شَيْءٍ مِنْهُ وَهَذَا) أَيْ عَدَمُ التَّنَجُّسِ، وَعَدَمُ وُجُوبِ النَّزْحِ (اسْتِحْسَانٌ) الظَّاهِرُ مِنْ قَبِيلِ مَا قَوِيَ أَثَرُهُ وَإِلَّا فَلَا يُرَجَّحُ عَلَى الْقِيَاسِ عَلَى مَا ظَهَرَ أَثَرُهُ كَمَا فَصَّلَ فِي الْأُصُولِ (؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ مَا دَامَتْ حَيَّةً طَاهِرَةٌ) فِي حَقِّ الصَّلَاةِ وَلِهَذَا لَوْ صَلَّى، وَعَلَيْهِ هِرَّةٌ جَازَ قِيلَ: ضَابِطُ مَا يَكُونُ نَجِسًا لَا لِعَيْنِهِ كَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْهِرَّةِ وَسَائِرِ السِّبَاعِ لَا يُنَجِّسُهُ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا يَكُونُ الْمَاءُ مَشْكُوكًا عَلَى مَا فِي الْمُحِيطِ (وَالْقِيَاسُ أَنَّ تَنَجُّسَ الْبِئْرُ بِوُقُوعِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ فِيهَا، وَإِنْ أُخْرِجَ حَيًّا؛ لِأَنَّ سَبِيلَ) أَيْ دُبُرَ (هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ نَجِسٌ فَتَنْحَلُّ النَّجَاسَةُ فِي الْمَاءِ فَتُوجِبُ تَنَجُّسَ الْمَاءِ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ سَبِيلِهَا نَجِسًا لَيْسَ بِمُتَيَقَّنٍ بَلْ لَوْ تُتُبِّعَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُوجَدَ الْأَكْثَرُ بِلَا نَجَاسَةٍ، وَتَفْصِيلُهُ إنْ أُرِيدَ تَيَقُّنُ النَّجَاسَةِ فِي تِلْكَ السُّبُلِ فَلَيْسَ بِمُسَلَّمٍ وَإِنْ شَكَّهَا أَوْ ظَنَّهَا فَلَيْسَ بِمُفِيدٍ (لَكِنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَآثَارِ الصَّحَابَةِ ﵃) الظَّاهِرُ بِلَا خِلَافٍ فَيَحِلُّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ سَنَدَهُ، وَإِلَّا فَلَا تَأْثِيرَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِآثَارِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الْحَدِيثِ فَتَأَمَّلْ

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 4، ص 223 (SanadKitab #21654, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.