Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 4, halaman 226

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها من التقوى والورع
  3. الفصل الأول الدقة في أمر الطهارة والنجاسة
  4. النوع الأول من الدقة في الطهارة والنجاسة أنها بدعة لم تصدر عن النبي والصحابة والتابعين وهو صنفان
  5. الصنف الثاني ما ورد عن أئمتنا الحنفية في عدم الدقة في أمر الطهارة

فِيهِمَا» ، وَفِي الْكَافِي وَالْفَتْوَى: أَنَّهُ يَطْهُرُ لَوْ مَسَحَهُ بِالْأَرْضِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ (وَفِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ ﵀ النَّجِسُ إذَا أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا لَا تَتَشَرَّبُ فِيهِ النَّجَاسَةُ كَالْحَجَرِ وَالْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ انْتَهَى) وَظَاهِرُهُ لُزُومُ تَثْلِيثِ الْغَسْلِ مُطْلَقًا مُصَيْقَلًا أَوْ لَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِمَا فِي التتارخانية أَنَّ السَّيْفَ إذَا أَصَابَهُ دَمٌ أَوْ عَذِرَةٌ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ تُرَابٍ أَنَّهُ يَطْهُرُ فَلَوْ قَطَعَ بِطِّيخًا يُؤْكَلُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِسُيُوفِهِمْ وَيَمْسَحُونَ السُّيُوفَ وَيُصَلُّونَ مَعَهَا بَلْ قَالَ فِيهِ أَيْضًا: الْحَدِيدُ النَّجِسُ الْغَيْرُ الْمُمَوَّهِ بِالنَّجَاسَةِ يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ وَالْمَسْحِ بِخِرْقَةِ لَكِنْ عَنْ الْأُصُولِ طَهُورُهُ بِالْغَسْلِ فَقَطْ، وَلَوْ أَدْخَلَ الْحَدِيدَ فِي النَّارِ يَطْهُرُ إنْ ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ كَرَأْسِ شَاةٍ مُلَطَّخٍ أُحْرِقَ وَزَالَ الدَّمُ يَطْهُرُ، وَفِيهِ أَيْضًا إذَا مَسَحَ النَّجَاسَةَ فِي أَعْضَائِهِ بِيَدِهِ الْمُبْتَلَّةِ ثَلَاثًا إنْ مُتَقَاطِرَةً جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَفِيهِ أَيْضًا إذَا مَسَحَ التَّنُّورَ بِخِرْقَةِ مُبْتَلَّةٍ بِنَجَسٍ ثُمَّ خَبَزَ فِيهِ إنْ مَحَتْ حَرَارَةُ النَّارِ بِلَّةَ الْمَاءِ قَبْلَ إلْصَاقِ الْخُبْزِ بِالتَّنُّورِ لَا يَتَنَجَّسُ الْخُبْزُ وَالْأَرْضُ النَّجِسَةُ إذَا جَفَّتْ وَلَمْ يُرَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ طَهُرَتْ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ لَا التَّيَمُّمِ وَلَوْ أَصَابَهَا الْمَاءُ تَعُودُ نَجِسَةً، وَالْحَجَرُ الَّذِي لَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ يَطْهُرُ بِالْيُبْسِ، وَاَلَّذِي يَتَشَرَّبُ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ لَكِنْ عَنْ الْخُلَاصَةِ السَّيْفُ وَالسِّكِّينُ إذَا أَصَابَهُمَا نَجَاسَةٌ إنْ بَوْلًا لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ، وَإِلَّا فَيُمْسَحُ بِنَحْوِ التُّرَابِ.

(وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ شَيْئًا يَتَشَرَّبُ فِيهِ الْقَلِيلُ كَالْبَدَنِ وَالْخُفِّ وَالنَّعْلِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَسْتَخْرِجُ ذَلِكَ الْقَلِيلَ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ انْتَهَى) وَالْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَثِيرًا لَزِمَ الْعَصْرُ، وَمَا ذُكِرَ لَيْسَ مِمَّا يَقْبَلُ الْعَصْرَ، وَفِي التتارخانية ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي النَّجَاسَةِ الَّتِي لَهَا جُرْمٌ إذَا أَصَابَتْ الْخُفَّ أَوْ النَّعْلَ وَحَكَّهَا أَوْ حَتَّهَا بَعْدَمَا يَبِسَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَأَبِي يُوسُفَ، وَفِي الْأَصْلِ تَطْهُرُ بِمَسْحِ التُّرَابِ وَقَالَ مَشَايِخُنَا: لَوْلَا مَا فِي الْجَامِعِ لَنَقُولُ: لَا تَطْهُرُ إلَّا بِمَسْحِ التُّرَابِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ بِالتُّرَابِ لَهُ أَثَرٌ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ فَلِلْحَكِّ أَثَرٌ أَيْضًا ثُمَّ عِنْدَ وُجُوبِ غَسْلِ الْخُفِّ أَوْ النَّعْلِ فَإِنْ الْجِلْدُ صَلْبًا يُنَشِّفُ رُطُوبَاتِ النَّجَاسَةِ يَطْهُرُ.

وَقَالَ بَعْضٌ: لَا يَطْهُرُ أَبَدًا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عَصَرَهُ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُنْقَعُ ثَلَاثًا فِي مَاءٍ طَاهِرٍ وَيُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي رِوَايَةٍ.

وَفِي الثَّلَاثَةِ فِي أُخْرَى وَقَاسُوا الْخُفَّ وَالنَّعْلَ عَلَى الْخَزَفِ الْجَدِيدِ وَالْآجُرِّ الْجَدِيدِ وَعَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي الْخُفِّ وَغَيْرِهِ بِلَا تَفْصِيلٍ بَيْنَ خُفٍّ وَخُفٍّ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَفِي الْحُجَّةِ حَدُّ التَّجْفِيفِ عَدَمُ ابْتِلَالِ الْيَدِ بِلَا اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ يَابِسًا انْتَهَى مُلَخَّصًا (وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: يُتَوَضَّأُ مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي يُدْلَى فِيهَا الدِّلَاءُ وَالْجِرَارُ) كَالْكُوزِ (الدَّنِسَةِ) بِلَا تَيَقُّنِ نَجَاسَةٍ (يَحْمِلُهَا الصِّغَارُ وَالْعَبِيدُ) الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ التَّوَقِّي عَنْ النَّجَاسَةِ وَالِاحْتِرَازُ عَنْهَا (لَا يَعْلَمُونَ الْأَحْكَامَ) وَلَوْ إجْمَالًا وَتَقْلِيدًا (وَيَمَسُّهَا الرُّسْتَاقِيُّونَ) أَهْلُ الْقُرَى؛ إذْ مِنْ شَأْنِهِمْ عَدَمُ عِلْمِ الْأَحْكَامِ أَيْضًا (بِالْأَيْدِي الدَّنِسَةِ مَا لَمْ يُعْلَمْ النَّجَاسَةُ) بِظُهُورِ الْأَثَرِ أَوْ خَبَرِ الْعَدْلِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الرُّؤْيَةِ لَعَلَّ مَبْنَى الْحُكْمِ الطَّهَارَةُ الْأَصْلِيَّةُ، وَعَدَمُ زَوَالِ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ بَلْ بِمُجَرَّدِ الظَّنِّ كَمَا مَرَّ أَوْ الْعُسْرُ وَالْحَرَجُ لِعُمُومِ الْبَلْوَى.

(وَفِيهِ فِي يَدِهِ نَجَاسَةٌ رَطْبَةٌ فَجَعَلَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى عُرْوَةِ الْإِبْرِيقِ كُلَّمَا صَبَّ عَلَى الْيَدِ، فَإِنْ غُسِلَ ثَلَاثًا طَهُرَتْ الْعُرْوَةُ مَعَ طَهَارَةِ الْيَدِ) بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ (؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهَا) أَيْ الْعُرْوَةِ (بِنَجَاسَتِهَا) بِسَبَبِ نَجَاسَةِ الْيَدِ (فَطَهَارَتُهَا بِطَهَارَتِهَا) يَسْبِقُ إلَى الْخَاطِرِ فِيهِ كَلَامٌ فَتَأَمَّلْ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ الْإِطْلَاقُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ بِالْغَيْرِ الْمَرْئِيِّ، وَيُقَالُ فِي الْمَرْئِيِّ لَا بُدَّ مِنْ الِاحْتِرَازِ عَنْ إصَابَةِ الْإِبْرِيقِ مَثَلًا؛ لِأَنَّهَا مَتَى أَصَابَتْهُ تَنَجَّسَ وَكَذَا مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَزُلْ عَنْهُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ (انْتَهَى) كَلَامُ فَتْحِ الْقَدِيرِ (وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَالْقُنْيَةِ الْجُلُودُ الَّتِي تُدْبَغُ فِي بِلَادِنَا وَلَا يُغْسَلُ مَذْبَحُهَا وَلَا يُتَوَقَّى النَّجَاسَاتُ

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 4، ص 226 (SanadKitab #21654, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.