Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 4, halaman 236

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها من التقوى والورع
  3. الفصل الأول الدقة في أمر الطهارة والنجاسة
  4. النوع الرابع في اختلاف الفقهاء في أمر الطهارة والنجاسة

وَالْقَوْلِ الصَّحِيحِ وَالْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ) الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أَحْكَامِ جُزْئِيَّاتِ مَوْضُوعِهَا (فِيهِ) أَيْ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ (عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ (فَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ الْأَوَّلُ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ) فِي الْحَاشِيَةِ: رَئِيسُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ دَاوُد الْأَصْفَهَانِيُّ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَلَعَلَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الظَّاهِرِيَّةِ الَّذِينَ أَخْطَئُوا بَلْ كَفَرُوا؛ لِأَنَّ التَّجَسُّمَ مِنْهُمْ يَعْنِي أَنَّ الطَّوَائِفَ ثَلَاثٌ الظَّاهِرِيَّةُ وَهُمْ يَحْمِلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى الظَّوَاهِرِ فِي الْجَمِيعِ حَتَّى الْمُتَشَابِهَاتِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وَالْبَاطِنِيَّةُ وَهُمْ يُؤَوِّلُونَ الْكُلَّ وَأَخْطَئُوا أَيْضًا؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ مَحْمُولَةٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا إلَّا بِصَارِفٍ قَطْعِيٍّ

وَالْمُقْتَصِدَةُ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ يَحْمِلُونَهُ عَلَى ظَوَاهِرِهِ إلَّا بِمَانِعٍ، وَقَدْ فَهِمْت التَّفْصِيلَ قَبْلُ (أَنَّ الْمَاءَ لَا يَتَنَجَّسُ أَصْلًا جَارِيًا أَوْ رَاكِدًا قَلِيلًا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ (أَوْ كَثِيرًا) فِي الْجَرَيَانِ أَوْ فِي الرَّكْدِ (تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ تَعْرِيفَ الْمَاءِ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَشَيْءٌ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يُنَجِّسَهُ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَاتِ قِيلَ: وَالْجُمْهُورُ حَمَلُوا اللَّامَ عَلَى الْعَهْدِ، وَالْمَعْهُودُ بِئْرُ بُضَاعَةَ فِي الْمَدِينَةِ الْمَسْئُولُ عَنْ مَائِهَا وَقَدْ أُلْقِيَ فِيهَا نَحْوُ لُحُومِ الْكِلَابِ وَخِرَقِ الْمَحَايِضِ، وَأَجَابَ ﵊ بِالْحَدِيثِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمَاءِ مَاءَ آبَارِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جَارٍ تَحْتَ الْأَرْضِ فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْخَصْمِ إذَا ثَبَتَ جَرَيَانُ ذَلِكَ الْمَاءِ تَحْتَ الْأَرْضِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ نُزُولًا أَوْ وُرُودًا ثُمَّ قِيلَ: الْوَجْهُ الْوَجِيهُ التَّمَسُّكُ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا صَاحِبُ الْمَذْهَبِ كَالْحَدِيثِ الْآتِي هُنَا وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُقَاوِمُ قُوَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ فَانْتَظِرْ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَقُولُ: إنَّ سَبَبَ الْوُرُودِ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي كَوْنِهِ قَرِينَةً لِلْمَجَازِ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ تَعْمِيمُ الْحُكْمِ بِعُمُومِ عِلَّتِهِ مُقَايَسَةً أَوْ دَلَالَةً (خَرَّجَهُ د ت س قُطْن حك هق طح) أَيْ الطَّحَاوِيُّ.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ) بْنُ حَنْبَلٍ (وَيَحْيَى) بْنُ مَعِينٍ (وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلُ أَيْ الْحَدِيثُ (مِثْلُ قَوْلِنَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَدَلٌ مَنْ لَفْظِ الْقَوْلِ «إنَّ الْمَاءَ) طَهُورٌ (لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) » بِزِيَادَةِ لَفْظِ إنَّ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ (عَائِشَةُ وَعُمَرُ) الظَّاهِرُ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَالْأَوْلَى عَكْسُ التَّرْتِيبِ (وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَيْمُونَةُ) مِنْ الزَّوْجَاتِ

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 4، ص 236 (SanadKitab #21654, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.