Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 4, halaman 259

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها من التقوى والورع
  3. الفصل الثاني في التورع التكلف في تحصيل الورع

ثَلَاثَةُ أَكْرَارٍ يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ) أَعْنِي (الْكُرَّ وَيَتَصَدَّقُ بِالْغَلَّةِ) فِي صُورَةِ الْإِجَارَةِ (وَالْكُرَّيْنِ) فِي صُورَةِ الزَّرْعِ (وَيَضْمَنُ النُّقْصَانَ) مِنْ الزِّرَاعَةِ لِرَبِّ الْأَرْضِ إنْ نَقَصَ (وَهَذَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا انْتَهَى) فَلَوْ فُرِضَ كَوْنُ تِلْكَ الْأَرَاضِي مِلْكًا لِمُتَصَرِّفِيهِمْ، وَمَنَعَ غَيْرَ الذَّكَرِ مِنْ الْأَوْلَادِ، وَمِنْ مُطْلَقِ الْوَرَثَةِ فَيَكُونُ غَصْبًا.

وَحُكْمُ الْغَصْبِ مَا سَمِعْت مِنْ التتارخانية مِنْ الْخَبَاثَةِ فِي الْمَحْصُولِ وَيُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ (وَيَكُونُ أَخْذُ بَعْضِ الثَّمَنِ) عِنْدَ الْبَيْعِ (أَوْ كُلِّهِ) عِنْدَ مَوْتِ الْمُتَصَرِّفِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَكَرٌ (فِي الْبَيْعِ حَرَامًا لِمَنْ عَيَّنَهُ السُّلْطَانُ) يَعْنِي إذَا بَاعَ الْأَرَاضِيَ صَاحِبُهَا أَوْ مَاتَ وَتَرَكَ وَرَثَةً لَيْسَ فِيهِمْ ذُكُورٌ وَكَذَا بَيْعُ الذُّكُورِ أَيْضًا فِي حَقِّ حِصَّةِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْوَرَثَةِ فَتَأَمَّلْ (وَبِمُرُورِ الْأَزْمَانِ) وَتَدَاوُلِ السِّنِينَ (تَخْرُجُ الْأَرَاضِي أَوْ أَكْثَرُهَا عَنْ مِلْكِ ذِي الْيَدِ بِالْكُلِّيَّةِ) لِكَوْنِ الْمَالِكِ الْأَصْلِيِّ نَسْيًا مَنْسِيًّا (وَفِيهِ) أَيْ فِي اعْتِبَارِ ذِي الْيَدِ (فَسَادٌ عَظِيمٌ) وَقِيلَ إلَى خُرُوجِ الْأَرْضِ مِنْ مِلْكِ ذِي الْيَدِ الْمَدْلُولِ لَا بِاقْتِضَاءِ إذْنٍ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ مُخَالَفَةُ الشَّرْعِ مِنْ وُجُوهٍ: حِرْمَانُ مَا عَدَا الذُّكُورَ، وَعَدَمُ قَضَاءِ الدُّيُونِ وَالتَّنْفِيذُ وَالتَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَأَخْذُ بَعْضِ الثَّمَنِ أَوْ كُلِّهِ فِي حَالِ الْبَيْعِ لِمَنْ عَيَّنَهُ السُّلْطَانُ وَكَذَا يَلْزَمُ الضَّرَرُ لِعَامَّةِ النَّاسِ لَا كُلِّهِمْ خَبِيثًا عَلَى الدَّوَامِ (وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الْأَرَاضِيَ) كَأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقُلْنَا إنَّ الْأَرَاضِيَ مِلْكٌ إلَى آخِرِهِ (لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ لِأَصْحَابِهَا، وَرَقَبَتُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ؛ إذْ الْمَعْهُودُ فِي زَمَانِنَا، وَمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ) مِنْ الْأَزْمِنَةِ (مِمَّا يَعْرِفُهُ آبَاؤُنَا وَأَجْدَادُنَا أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا فَتَحَ بَلْدَةً لَا يُقَسِّمُ أَرَاضِيهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَهَذَا جَائِزٌ؛ إذْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِسْمَةِ) لِلْغَانِمِينَ.

(وَ) بَيْنَ (الْإِبْقَاءِ) مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ (لِلْمُسْلِمِينَ) يَنْتَفِعُونَ بِغَلَّتِهَا (إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فِي التتارخانية عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ إنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَسَّمَ الْكُلَّ وَتَرَكَ الْأَرْضِينَ وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ عَلَى الْمُقَاتِلَةِ، وَإِنْ شَاءَ نَقَلَ إلَيْهَا قَوْمًا آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجَعَلَهَا خَرَاجِيَّةً مِنْ خَرَاجِ مُقَاسَمَةٍ أَوْ مُوَظَّفَةٍ لِيَصْرِفَ خَرَاجَهَا إلَى الْمُقَاتِلَةِ انْتَهَى.

(بِوَضْعِ الْخَرَاجِ) عَلَيْهَا الْمُوَظَّفَةِ أَوَالْمُقَاسَمَةِ عَلَى رِقَابِهَا، وَعَنْ قَاضِي خَانْ أَيْضًا الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الْأَرَاضِيَ فِي أَيْدِيهِمْ عِنْدَنَا، وَيَضَعُ الْخَرَاجَ عَلَى أَرَاضِيهِمْ وَالْجِزْيَةَ عَلَى رُءُوسِهِمْ، وَتَمَامُهُ فِيهَا (وَيَكُونُ تَصَرُّفُ ذِي الْيَدِ)

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 4، ص 259 (SanadKitab #21654, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.