Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 2, halaman 248

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الفصل الثالث في التقوى
  3. النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى
  4. الصنف الأول في منكرات القلب
  5. القسم الثاني في الأخلاق الذميمة وعددها ستون
  6. الخلق الخامس عشر من الستين من آفات القلب الحسد

وَالْبَحْرِ يَحِلُّ قَتْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِنَحْوِ الصِّيَاحِ وَفِي فَتْحِ الْغَفَّارِ يُقْتَلُ إنْ انْزَجَرَ بِنَحْوِ صِيَاحٍ وَضَرْبٍ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى الْأَصْلُ فِي كُلِّ شَخْصٍ إذَا رَأَى مُسْلِمًا يَزْنِي أَنْ يَحِلَّ لَهُ قَتْلُهُ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ خَوْفَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ زَنَى. وَنُقِلَ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوَى إنْ كَانَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ مَحْرَمُهُ مُكْرَهَةً فِي الزِّنَا فَلَهُ قَتْلُهُ فَقَطْ وَإِلَّا قَتَلَهُمَا جَمِيعًا فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلَانِ فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ فَالْيَمِينُ عَلَى الْقَاتِلِ.

وَقِيلَ إنْ صَدَرَ الْقَتْلُ مِمَّنْ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ مِنْهُ هُمَا مُتَّهَمَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاتِلِ مَعَ يَمِينِهِ. وَفِي مُتَفَرِّقَاتِ فَتَاوَى مُؤَيَّدَةِ زَادَهْ عَنْ الْحَاوِي وَجَدَ أَجْنَبِيًّا مَعَ قَرَابَتِهِ فِي بَيْتٍ خَالٍ أَوْ مَفَازَةٍ خَالِيَةٍ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَزْنِي بِهَا فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمَا إذَا بَاشَرَ الْفِعْلَ وَإِلَّا قَتَلَ الْعَامِدَ دُونَ الْآخَرِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ بَيِّنَةٍ وَقَالَ بَعْضٌ لَا يُرَخَّصُ الْقَتْلُ حَتَّى يَرَى عَلَامَةَ الْعَمْدِ كَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَاللَّعِبِ، وَقَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ الْمُكَابَرَةُ بِالظُّلْمِ وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ وَصَاحِبُ الْمَكْسِ وَجَمِيعُ الظَّلَمَةِ بِأَدْنَى شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَالْأَعْوَانُ وَالسُّعَاةُ فَيُبَاحُ قَتْلُ الْكُلِّ وَيُثَابُ قَاتِلُهُمْ وَفِيهِ أَيْضًا لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ التَّعْزِيرَ حَالَ مُبَاشَرَةِ الْمَعْصِيَةِ بَلْ حَسَنٌ؛ لِأَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ وَكُلٌّ مَأْمُورٌ بِهِ.

وَبِالْجُمْلَةِ هَذِهِ الْمَنْقُولَاتُ الْفِقْهِيَّةُ مُوَافِقَةٌ لِرَأْيِ سَعْدٍ فِي تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ لَا ظَاهِرِ الْحَدِيثِ (وَفِي رِوَايَةِ. خ) الْبُخَارِيُّ «قَالَ ﵊ أَتَعْجَبُونَ» مَكَانَ اسْمَعُوا مَعْنَاهُ الْإِنْكَارُ أَيْ لَا تَعْجَبُوا «مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاَللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَغْيَرُ مِنِّي» لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) الظَّاهِرُ كَالزِّنَا وَالْبَاطِنُ كَالْكِبْرِ وَالرِّيَاءِ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ مُطْلَقًا قَبْلَ قِيَامِ أَرْبَعَة شُهَدَاءَ عِنْدَ أَحْمَدَ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَدِيَانَةً لَا قَضَاءً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ وَدَفْعًا لِتَعَارُضِ الْحَدِيثِ وَلَا يَقْتُلُهُ بَلْ يَحْرُمُ عِنْدَنَا إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةَ الْغَيْرِ لِلتَّنَاقُضِ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ قَوْلِهِ كَلًّا وَبَيْنَ اسْمَعُوا أَوْ لِكَوْنِهِ خَبَرًا وَاحِدًا لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ وَيُمْكِنُ دَفْعُ التَّنَاقُضِ مِنْ قِبَلِ أَحْمَدَ بِالْحَمْلِ عَلَى النَّسْخِ. أَقُولُ إذَا عَرَفْت آنِفًا الْمَنْقُولَ عَنْ كُتُبِنَا فَإِطْلَاقُ الْحُرْمَةِ مُشْكِلٌ. وَقَدْ نُقِلَ أَيْضًا عَنْ الْعَتَّابِيَّةِ أَنَّهُ يَقْتُلُهُمَا إنْ طَوْعًا وَالْفَاعِلَ فَقَطْ إنْ كَرْهًا إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي فَوَرَانِ غَضَبِهِ وَعِنْدَ التَّقَادُمِ لَا وَلَا يُكَلَّفُ بِالْبَيِّنَةِ بَلْ الْيَمِينُ يَقُومُ مَقَامَهَا. وَعَنْ مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْأَرْبَعَةِ بَلْ يَكْفِي شَاهِدَانِ؛ لِأَنَّهَا لِلْوُجُودِ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا عَلَى الزِّنَا. وَقِيلَ لَا بُدَّ

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 2، ص 248 (SanadKitab #21654, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.