Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 3, halaman 175

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الفصل الثالث في التقوى
  3. النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى
  4. الصنف الثاني في آفات اللسان وهو قسمان
  5. القسم الثاني من قسمي آفات اللسان وفيه ستة مباحث
  6. المبحث الأول في الكلام الذي الأصل فيه الحظر وهو ستون
  7. الرابع الكذب

فَأَبَى ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ فَقَالَ إنْ شِئْت وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِي الذَّبْحَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فَانْظُرْ تَوَقُّفَ عُمَرَ عَنْ صَحَابِيٍّ مِثْلِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَاعْتَبِرْ قَصَّاصَ زَمَانِنَا.

وَعَنْ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ الْعَبَادِلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْقَاصُّ يَنْتَظِرُ الْمَقْتَ» وَتَفْصِيلُهُ فِي مَوْضُوعَاتِ عَلِيٍّ الْقَارِيّ

(وَتَوْبَةُ الْبُهْتَانِ بِثَلَاثٍ عَزْمُهُ عَلَى تَرْكِهِ وَاسْتِحْلَالُهُ إنْ أَمْكَنَ) بِكَوْنِهِ حَيًّا حَاضِرًا وَلَا يُؤَدِّي إلَى فِتْنَةٍ وَإِلَّا فَالدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ وَالتَّضَرُّعُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى رَجَاءَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ تَعَالَى (وَتَكْذِيبُ نَفْسِهِ عِنْدَ السَّامِعِينَ) لِبُهْتَانِهِ

(وَمِنْ الْكَذِبِ الِادِّعَاءُ) مِنْ الدَّعْوَى (إلَى غَيْرِ أَبِيهِ) بِالِانْتِسَابِ كَادِّعَاءِ أَنَّهُ مِنْ أَوْلَادِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ (وَإِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ) أَيْ مُعْتَقِهِ (خ م. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ إنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ» وَالْحَالُ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ «غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»

يَعْنِي أَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ دُخُولِهَا أَوَّلًا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحُرْمَةِ تَشْدِيدًا فِي الزَّجْرِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ إلَى الْفَسَادِ الْكَثِيرِ أَوْ حَرَامٌ قَبْلَ عُقُوبَةِ كَذِبِهِ أَوْ أَبَدًا إنْ اسْتَحَلَّ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ الَّذِي لَمْ تَطْرُقْهُ تَأْوِيلَاتُ الْمُجْتَهِدِينَ كُفْرٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَيْهِ جَنَّةٌ مُعَيَّنَةٌ كَجَنَّةِ عَدْنٍ أَوْ وَرَدَ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّخْوِيفِ أَوْ أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ قَدْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْعَ مَنْ مَضَى أَنَّ أَهْلَ الْكَبَائِرِ يَكْفُرُونَ بِهَا كَذَا فِي الْفَيْضِ (حَدُّ مَجَّ حُبّ. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ﷺ «مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى» أَيْ: اتَّخَذَ وَلِيًّا «غَيْرَ مُوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ تَعَالَى» أَيْ طَرْدُهُ عَنْ دَرَجَةِ الْإِبْرَارِ وَمَقَامِ الِاخْتِبَارِ لَا عَنْ رَحْمَةِ الْغَفَّارِ «وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

لِمُعَارَضَتِهِ لِحِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَأَنَّهُ يَقُولُ خَلَقَنِي اللَّهُ مِنْ مَاءِ فُلَانٍ وَإِنَّمَا خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَهَذَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ يُفِيدُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ (خ م. عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ» وَاتَّخَذَ أَبًا لَعَلَّ هَذَا عَلَى قَصْدِ حَقِيقَتِهِ وَإِلَّا فَإِنْ أَرَادَ التَّجَوُّزَ لِنَحْوِ الِاسْتِشْفَاقِ فَلَيْسَ مِنْ أَفْرَادِ هَذَا الْمُحَرَّمِ «وَ» الْحَالُ «هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ إلَّا كَفَرَ» إنْ اسْتَحَلَّ أَوْ كُفْرَانَ نِعْمَةٍ كَذَا قِيلَ لَكِنْ تَعَقَّبَهُ الْمُنَاوِيُّ بِأَنَّهُ كَانَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ إلَّا كَفَرَ بِاَللَّهِ فَتَأَبَّى تَأْوِيلُهُ بِكُفْرَانِ نِعْمَةٍ لَا يَخْفَى أَنَّ دَعْوَى الْآبَاءِ لَيْسَ يَحْسُنُ غَايَتُهُ عَدَمُ الْحُسْنِ وَقُيِّدَ بِالْعِلْمِ لِأَنَّ الْإِثْمَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْعَالِمِ بِالشَّيْءِ الْمُتَعَمِّدِ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ «وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ» هَذَا بِعُمُومِهِ يَتَنَاوَلُ الدَّعَاوَى الْبَاطِلَةَ مَالِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا «فَلَيْسَ مِنَّا» لَيْسَ مِنْ مُلْتَزِمِ شَرِيعَتِنَا وَقِيلَ أَهْلِ مِلَّتِنَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ لَعَلَّ الْأَوْلَى مَا قِيلَ أَيْ لَيْسَ عَلَى هَدْيِنَا وَجَمِيلِ طَرِيقَتِنَا وَقِيلَ لَيْسَ مِمَّنْ عَمِلَ بِسُنَّتِنَا وَاسْتَحَقَّ شَفَاعَتَنَا «وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» لِيَتَّخِذْ مَنْزِلًا مِنْ النَّارِ دُعَاءٌ أَوْ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ يَعْنِي جَزَاؤُهُ إلَّا أَنْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ يَتُوبَ «وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ» اسْتِفْهَامُ إنْكَارٍ «أَوْ قَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا حَارَ عَلَيْهِ»

أَيْ رَجَعَ عَلَى الْقَائِلِ وَيَكْفُرُ عَلَى قَوْلٍ

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 3، ص 175 (SanadKitab #21654, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.