Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الفصل الثالث في التقوى
  3. النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى
  4. الصنف الثاني في آفات اللسان وهو قسمان
  5. القسم الثاني من قسمي آفات اللسان وفيه ستة مباحث
  6. الثامن السخرية والاستهزاء
  7. التاسع والثلاثون الكلام عند قراءة القرآن

بَقَاءَك لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا نَوَى أَنْ يُطِيلَ اللَّهُ بَقَاءَهُ لِيُسْلِمَ أَوْ لِيُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ لِأَنَّ هَذَا دُعَاءٌ لَهُ لِلْإِسْلَامِ أَوْ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَشْبَاهِ لَوْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّيِّ تَبْجِيلًا كَفَرَ وَلَوْ قَالَ لِمَجُوسِيٍّ يَا أُسْتَاذُ تَبْجِيلًا كَفَرَ لَكِنْ فِي الشِّرْعَةِ لَا يَقُولُ لِأَحَدٍ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك فَإِنَّهُ تَحِيَّةُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ كَانُوا يَقُولُونَ عِشْ أَلْفَ عَامٍ فَظَاهِرُهُ هُوَ الْإِطْلَاقُ لَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ «دُعَاؤُهُ ﵊ بِطُولِ الْبَقَاءِ لِأَنَسٍ ﵁» (وَحُصُولِ الْمُرَادِ بِلَا شَرْطِ الْإِيمَانِ) فِي الْكَافِرِ (وَالْعَدْلِ وَالصَّلَاحِ) فِي الظَّالِمِ (فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ رِضًا بِالْمَعْصِيَةِ) الَّتِي صَدَرَتْ مِنْهُ لِأَنَّ الدُّعَاءَ بِبَقَاءِ الظَّالِمِ دُعَاءٌ بِبَقَاءِ ظُلْمِهِ (بَلْ يَقْتَصِرُ فِي الدُّعَاءِ لَهُ) أَيْ لِلظَّالِمِ (عَلَى التَّوْبَةِ وَالصَّلَاحِ وَرَفْعِ الظُّلْمِ)

[التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ الْكَلَامُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ]

(التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ الْكَلَامُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) فَإِنَّهُ حَرَامٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (فَإِنَّ اسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ وَالْإِنْصَاتَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا) فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا سَوَاءٌ فَهِمَ الْمَعْنَى أَوْ لَا (فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] الْآيَةَ) كَأَنَّهُ قِيلَ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَكَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال عَلَى الْإِطْلَاقِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ (فَإِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ وَإِطْلَاقِهِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ) بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَامِّ (وَتَقْيِيدِهِ) بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُطْلَقِ (كَمَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ) الْأَوَّلُ مَعْرُوفٌ وَالثَّانِي لَعَلَّ الْمُصَنِّفَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ لَكِنْ قِيلَ الشَّافِعِيُّ عَلَى خِلَافِهِ لَعَلَّ هَذَا الْخِلَافَ مَنَعَ الْفَرْضِيَّةَ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ عَيْنِيَّةُ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ إطْلَاقِ النَّصِّ لَكِنْ فِي الْحَلَبِيِّ عَلَى طَرِيقِ الْكِفَايَةِ وَلِلْمَوْلَى الْمَرْحُومِ الْمِنْقَارِيِّ رِسَالَةٌ فِيهِ حَاصِلُهَا رَدُّ الْكِفَايَةِ وَتَقْرِيرُ الْعَيْنِيَّةِ (لَكِنْ قَالُوا مَنْ قَرَأَ عِنْدَ اشْتِغَالِ النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ) كَالْحَمَّامِ قَالَ فِي التتارخانية قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ أَوْ فِي الْمُغْتَسَلِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ الَّذِي غَسَلَ بِهِ النَّجَاسَةَ مَكْرُوهَةٌ خِفْيَةً أَوْ جَهْرًا (فَالْإِثْمُ عَلَى الْقَارِئِ فَقَطْ) لَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِمْ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ الِاشْتِرَاكُ أَوْ الْإِثْمُ عَلَى النَّاسِ فَقَطْ لِتَرْكِهِمْ الْإِنْصَاتَ الْمَأْمُورَ بِهِ

(وَمَنْ ابْتَدَأَ الْعَمَلَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الِاسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ فَالْإِثْمُ عَلَى الْعَامِلِ) لِسَبْقِ الْقِرَاءَةِ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْعَمَلُ ضَرُورِيًّا أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَوْضِعُ مَوْضِعَ عَمَلٍ أَوْ لَا لَكِنْ الظَّاهِرُ التَّفْصِيلُ فِي النَّوْعَيْنِ لَكِنْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْيَتِيمَةِ سَأَلْت أَبَا حَامِدٍ عَنْ الْمُدَرِّسِ إذَا كَانَ يَسْبِقُ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي قُرْبِهِ يَقْرَأُ النَّاسُ وَهُوَ بِحَالٍ لَوْ سَكَتَ عَنْ قِرَاءَةِ السَّبْقِ يَسْمَعُهُ هَلْ يَكُونُ مَعْذُورًا فِي اشْتِغَالِهِ بِالْأَسْبَاقِ قَالَ نَعَمْ انْتَهَى إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِالدَّرْسِ وَغَيْرِهِ إذْ هُوَ كَالضَّرُورِيِّ (قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَيُكْرَهُ السَّلَامُ) تَحْرِيمًا (عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) ظَاهِرُهُ عَلَى غَيْرِ الْقَارِئِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ (جَهْرًا) فَإِنَّ السَّلَامَ عَلَى قَارِئٍ وَلَوْ خِفْيَةً مَمْنُوعٌ (وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَى أَحَدِهِمْ فِي مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ أَوْ أَحَدِهِمْ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ وَإِنْ سَلَّمَ فَهُوَ آثِمٌ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ) عَلَى الْمُؤَذِّنِ وَالْمُسْتَمِعِ

(وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ انْتَهَى)

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 3، ص 268 (SanadKitab #21654, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.