Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 3, halaman 299

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الفصل الثالث في التقوى
  3. النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى
  4. الصنف الثاني في آفات اللسان وهو قسمان
  5. القسم الثاني من قسمي آفات اللسان وفيه ستة مباحث
  6. الثامن السخرية والاستهزاء
  7. الثاني والخمسون قطع كلام الغير وحديثه بكلامه من غير ضرورة

قَبْلَ الدُّخُولِ قَالَتْ وَهَبْت لِزَوْجِي وَأَعْطَاهَا عِوَضَ مَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ سَنَةٍ أَوَسَنَتَيْنِ مَا وَهَبْت الْمَهْرَ هَلْ تَصِحُّ بِهَذِهِ الشُّهُودِ الْهِبَةُ أَمْ لَا الْجَوَابُ تَصِحُّ الْهِبَةُ وَالشُّهَدَاءُ إنْ كَانَتْ الْهِبَةُ بِرِضَاهَا وَإِنْ كَانَتْ خَوْفًا مِنْ النَّاسِ أَوْ حَيَاءً لَا تَصِحُّ (وَالنِّكَاحُ) وَإِنْ صَحِيحًا مُطْلَقًا (وَالْبَيْعُ) وَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ مُخَيَّرًا (وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ) لَعَلَّ بِالنَّظَرِ إلَى جِنْسِهِ إذْ بَعْضُ الْإِخَافَةِ يَجُوزُ كَوْنُهُ مَكْرُوهًا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّغْلِيبِ أَوْ عُمُومِ الْمَجَازِ

(طب عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا» مُطْلَقًا لَكِنْ بِغَيْرِ حَقٍّ «كَانَ حَقًّا» أَيْ ثَابِتًا فَلَا يَتَخَلَّفُ لَعَلَّ فِيهِ مَدْخَلًا لِفَهْمِ الْحُرْمَةِ نَعَمْ الْحَدِيثُ وَاحِدٌ فَافْهَمْ «عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ» وَيُبَرِّئَهُ «مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَشَدَائِدِهَا وَأَهْوَالِهَا فَلَا يَخْلُصُ مِنْهَا أَلْبَتَّةَ بَلْ يُخَوِّفُهُ بِهَا مِثْلَ مَا أَخَافَ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ يَحْسُنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ لِأَنَّ جَزَاءَ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا جَزَاءً وِفَاقًا قِيلَ عَنْ الْمُنْذِرِيِّ إنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ فَافْهَمْ وَضِدُّهُ إدْخَالُ السُّرُورِ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَمَنْدُوبٌ لِخَبَرِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا «مَا أَدْخَلَ مُؤْمِنٌ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا إلَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ مَلَكًا يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى لَهُ وَيُوَحِّدُهُ فَإِذَا صَارَ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ ذَلِكَ السُّرُورُ فَيَقُولُ لَهُ أَتَعْرِفُنِي فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِي أَدْخَلْتنِي عَلَى فُلَانٍ أَنَا الْيَوْمَ أُونِسُ وَحْشَتَك وَأُلَقِّنُكَ حُجَّتَك وَأُثَبِّتُك بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَأَشْهَدُ لَك يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشْفَعُ لَك وَأُرِيكَ مَنْزِلَكَ مِنْ الْجَنَّةِ» وَفِي حَدِيثِ الْمَشَارِقِ «مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» الْحَدِيثَ، وَعَنْ شَرْحِ الصُّدُورِ «مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْ النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ أَذَى الْقَبْرِ» وَفِي حَدِيثِ الْجَامِعِ «مَنْ أَشَارَ إلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ» قَالَ الْمُنَاوِيُّ سَوَاءٌ كَانَ جَادًّا أَوْ هَازِلًا وَلَاعِبًا لِمَا أَدْخَلَهُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ الرَّوْعِ وَالْخَوْفِ.

[الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ قَطْعُ كَلَامِ الْغَيْرِ وَحَدِيثِهِ بِكَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ]

(الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ) (قَطْعُ كَلَامِ الْغَيْرِ وَحَدِيثِهِ بِكَلَامِهِ)

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 3، ص 299 (SanadKitab #21654, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.