Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 4, halaman 73

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الفصل الثالث في التقوى
  3. النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى
  4. الصنف الخامس في آفات اليد
  5. إحراق كل حي بالنار أو بالماء الحار

شَرْطِ أَنْ يُقْرَضَ الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ لَا بَذْرَ لَهُمْ فَيَزْرَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ قَدْرُ الْقَرْضِ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَبَدًا جَازَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ وَبِالْجُمْلَةِ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ هُنَا إنَّمَا هُوَ طَرِيقُ الْوَرَعِ وَإِلَّا كَمَا عَرَفْت يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ فِي الْفَتْوَى لَا سِيَّمَا عِنْدَ عُمُومِ الْبَلْوَى وَسَيُفَصَّلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (أَوْ مِنْ الْوَقْفِ الصَّحِيحِ) أَيْ الْأَخْذِ مِنْهُ آفَةٌ إذَا كَانَ مَا يَأْخُذُهُ (عَلَى خِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ) قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ شَرْطُ الْوَاقِفِ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ لِقَوْلِهِمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ أَيْ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ وَفِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

الْأَوَّلُ: شَرَطَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْزِلُ النَّاظِرَ فَلَهُ عَزْلُ غَيْرِ الْأَهْلِ.

الثَّانِي: شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ وَقْفَهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَالنَّاسُ لَا يَرْغَبُونَ فِي اسْتِئْجَارِ سَنَةٍ أَوْ كَانَ فِي الزِّيَادَةِ نَفْعُ الْفُقَرَاءِ فَلِلْقَاضِي الْمُخَالَفَةُ.

الثَّالِثُ: شَرَطَ الْقِرَاءَةَ عَلَى قَبْرِهِ.

الرَّابِعُ: شَرَطَ التَّصَدُّقَ عَلَى سَائِلِ مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ.

الْخَامِسُ: شَرَطَ خُبْزًا مُعَيَّنًا أَوْ لَحْمًا مُعَيَّنًا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ فَيَجُوزُ صَرْفُ الْقِيمَةِ.

السَّادِسُ: شَرَطَ عَدَمَ الِاسْتِبْدَالِ فَلِلْقَاضِي الِاسْتِبْدَالُ إنْ أَصْلَحَ.

وَعَنْ الْقُنْيَةِ غَابَ الْمُتَفَقِّهُ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُ الرُّسُومِ بِلَا خِلَافٍ إنْ كَانَ مُشَاهَرَةً وَإِنْ كَانَ مُسَانَهَةً وَحَضَرَ وَقْتُ الْقِسْمَةِ وَقَدْ أَقَامَ أَكْثَرَ السَّنَةِ يَحِلُّ لَهُ وَعَنْ الْبَزَّازِيَّةِ غَابَ الْمُتَعَلِّمُ عَنْ الْبَلَدِ أَيَّامًا ثُمَّ رَجَعَ وَطَلَبَ وَظِيفَتَهُ فَإِنْ خَرَجَ مَسِيرَةَ سَفَرٍ لَيْسَ لَهُ طَلَبُ مَا مَضَى وَكَذَا إذَا خَرَجَ وَأَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَإِنْ أَقَامَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لِأَمْرٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ كَطَلَبِ الْقُوتِ وَالرِّزْقِ فَهُوَ عَفْوٌ وَلَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ حُجْرَتَهُ وَتَبْقَى حُجْرَتُهُ وَوَظِيفَتُهُ عَلَى حَالِهِمَا إذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مِقْدَارَ شَهْرٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا زَادَ كَانَ لِغَيْرِهِ أَخْذُ حُجْرَتِهِ وَوَظِيفَتِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ وَلَا يَخْتَلِفُ التَّعْلِيمُ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا كَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ تَحِلُّ لَهُ الْوَظِيفَةُ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ لَا يَحِلُّ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ حُجْرَتَهُ وَوَظِيفَتَهُ انْتَهَى (وَ) أَخْذُهُ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَصَارِفِهِ) قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مَا حَاصِلُهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ اسْتِحْقَاقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَالْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ وَالصُّوفِيِّ الْأَكْلُ مِنْ أَوْقَافِ السَّلَاطِينِ الَّتِي كَانَتْ أَصْلُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِمَا شَرَطُوهُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِحْقَاقٌ مِنْهَا لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَرَّرَهُ النَّاظِرُ وَبَاشَرَ الْوَظِيفَةَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَغْيِيرُ مَا عَيَّنَهُ الشَّارِعُ وَإِذَا مَاتَ الْمُدَرِّسُ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَلَّةِ وَقَبْلَ ظُهُورِهَا وَقَدْ بَاشَرَ مُدَّةً ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ بَيْنَ وَقْتِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ إلَى مُدَّةِ مُبَاشَرَتِهِ وَإِلَى مُبَاشَرَةِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَيَبْسُطَ الْمَعْلُومَ عَلَى الْمُدَرِّسِينَ وَيَنْظُرَ كَمْ يَكُونُ مِنْهُ لِلْمُدَرِّسِ الْمُنْفَصِلِ وَالْمُتَّصِلِ فَيُعْطِيَ بِحِسَابِ مُدَّتِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ زَمَانُ مَجِيءِ الْغَلَّةِ وَإِدْرَاكِهَا كَمَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ لِلطَّرَسُوسِيِّ لَكِنْ قَالَ فِي جِزْيَةِ الدُّرَرِ إمَامُ الْمَسْجِدِ إذَا رَفَعَ الْغَلَّةَ وَذَهَبَ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ لَا تُسْتَرَدُّ مِنْهُ غَلَّةُ بَعْضِ السَّنَةِ وَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الْحَصَادِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ وَقْتَ الْحَصَادِ يَؤُمُّ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَحِقُّ قَضَاءً كَالْجِزْيَةِ وَمَوْتِ الْقَاضِي فِي خِلَالِ سَنَةٍ وَقَالَ مِحَشَّيْهِ الْمَوْلَى الْوَانِي هَذَا وَمَا يَنْتَمِيهِ كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ مَا أُخِذَ صِلَةً وَصَدَقَةً وَأَمَّا إذَا كَانَ أُجْرَةً فَالْوَاجِبُ أَنْ يُسْتَرَدَّ وَيُوَزَّعَ عَلَى الْأَشْهُرِ وَالْأَيَّامِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِأَغْرَاضِ الْوَاقِفِينَ خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا (أَوْ) كَانَ مِنْ مَصَارِفِهِ لَكِنْ يَأْخُذُ (أَكْثَرَ مِنْ كِفَايَتِهِ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَيُعْطَى قُضَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَعُمَّالُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُمْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِمْ

(وَ) الْأَخْذُ (مِنْ مَمْلُوكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِ مَوْلَاهُ) وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا إلَّا أَنَّهُ يُهْدِي الْيَسِيرَ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ يُضَيِّفُ مَنْ يُطْعِمُ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجَارَةِ اسْتِجْلَابًا لِقُلُوبِ النَّاسِ بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ إذَا أَعْطَاهُ الْمَوْلَى قُوتَ يَوْمِهِ فَدَعَا بَعْضَ رُفَقَائِهِ إلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ فِيهِ بِخِلَافِ قُوتِ شَهْرِهِ قَالُوا وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ كَالرَّغِيفِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْهُ فِي الْعَادَةِ وَفِي التتارخانية الْمَرْأَةُ وَالْأَمَةُ لَا تُطْعِمُ وَلَا تَتَصَدَّقُ إنْ بِالطَّعَامِ الْمُدَّخَرِ كَالْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ وَأَلَّا تَتَصَدَّقَ عَلَى الرَّسْمِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى انْتَهَى لَكِنْ إنْ صَرَّحَا بِالْمَنْعِ أَوْ فُهِمَ مِنْ حَالِهِمَا لَا يَجُوزُ

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 4، ص 73 (SanadKitab #21654, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.