١٠١١٦ - لأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْباً مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمانَتِهِ مَا ليس عنده
(حم) عن أنس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٤٥ في ضعيف الجامع
Kitab: Al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatuh · Pengarang: الجلال السيوطي
١٠١١٦ - لأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْباً مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمانَتِهِ مَا ليس عنده
(حم) عن أنس.
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٤٥ في ضعيف الجامع
Rujukan halaman ini: الجامع الصغير وزيادته، ص 10116 (SanadKitab #21659, hlm. urut 10116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.