١٠١٥١ - لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْماً فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ فَلَا تصيبوا منهم فوق ذلك فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ
(د) عَن رجل.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٨٠ في ضعيف الجامع