١٠٧١١ - مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَاّ تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دخل
(حم) عن عتبة بن عبد.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ٥٧٧٢ في صحيح الجامع