١٠٨٣٣ - مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَا يَتَبيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فيقتله
(هـ) عن أنس.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٨٩١ / ٢ في صحيح الجامع وهذا حديث مستدرك من الطبعة الأولى قال الألباني في صحيح ابن ماجه رقم: ٢٨٠٨ (صحيح)