١٠٨٧٣ - مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَإِنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ
(حم خَ هـ) عَن ابْن عمر (هـ) عَن عبَادَة بن الصَّامِت.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٩٢٩ في صحيح الجامع