١٠٩٨٢ - مَنْ أَصَابَ بِفَمِهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خِبْئةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة
(٣) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ٦٠٣٨ في صحيح الجامع