١٠٩٩٧ - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عتق
(حم ق ٤) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٠٥٢ في صحيح الجامع