١١٤٠١ - من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
(حم ت هـ) عن ابن عمرو.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٤٥٥ في صحيح الجامع