١٢٦٣٤ - مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
(د) عَن ابْن عَبَّاس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٨٦٢ في ضعيف الجامع