١٣١٠٣ - الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شاء بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَمَنْ غُلِبَ فليومئ إِيمَاءً
(د ن هـ حب ك) عَن أبي أيوب.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧١٤٧ في صحيح الجامع