١٣١٤٤ - لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَاّ بِإِذْنِهِ (وَلَا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوُّعاً إلا بإذنه)
(طب) عن ابن عباس.
[حكم الألباني]
(صحيح) وانظر حديث رقم: ٧١٨٨ في صحيح الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: ٦١٨٣