١٣٢٣ - إِذا ادَّعَتِ المَرأةُ طَلَاقَ زَوْجِها فَجاءَتْ على ذَلِك بِشاهِدٍ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها فإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ وإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ وجازَ طَلَاقُهُ
(هـ) عَن ابْن عمرو.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٣١٠ في ضعيف الجامع