١٣٣٠٨ - لَا تَصُمِ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ
(حم ق د ت هـ) عَن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٣٥٢ في صحيح الجامع