١٣٣٥٥ - لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ فَإِنْ ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الجَبَلِ فَإِذَا آوَى المَرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
(ن) عَن ابْن عمرو.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ٧٣٩٨ في صحيح الجامع