١٣٥٩١ - لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
(ت) عن أم سلمة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٣ في صحيح الجامع
Kitab: Al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatuh · Pengarang: الجلال السيوطي
١٣٥٩١ - لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
(ت) عن أم سلمة.
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٣ في صحيح الجامع
Rujukan halaman ini: الجامع الصغير وزيادته، ص 13591 (SanadKitab #21659, hlm. urut 13591)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.