١٣٥٩٩ - لا يحل دم امرئ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ
(حم ت ن هـ ك) عَن عُثْمَان (حم ن) عن عائشة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤١ في صحيح الجامع