١٣٦٠٥ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أمره فإنه يؤدي إليه شطره
(خ) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٧ في صحيح الجامع