١٣٦٨٣ - لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرٌ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسَ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
(حم ن) عن أنس.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٧٢٥ في صحيح الجامع