١٤٠٣ - إِذا أقْرَضَ أحَدُكُمْ أخاهُ قَرْضاً فأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقاً فَلَا يَقْبَلْهُ أوْ حَمَلَهُ على دابَّةٍ فَلَا يَرْكَبْها إلَاّ أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
(ص هـ هق) عَن أنس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٣٩٠ في ضعيف الجامع