١٤٢٠٥ - نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ وَنَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا وَنَهَى عَنِ المُتْعَةِ وَنَهى عَنْ تَشْيِيدِ الْبِنَاءِ
(طب) عَن معاوية.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٦٠٤٢ في ضعيف الجامع