١٤٤٧٧ - لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَأْتِهِ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ السَّلَامَ فَقَدْ بَاءَ بالإثم
(د) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٦٣٣٥ في ضعيف الجامع