١٩٧٦ - أفْضَلُ الأَعْمالِ أنْ تُدْخِلَ على أخِيكَ المُؤمِنِ سُرُوراً أوْ تَقْضِيَ عنهُ دَيْناً أوْ تُطْعِمَهُ خُبْزاً
(ابْن أبي الدُّنْيَا فِي قضاءِ الْحَوَائِج هَب) عَن أبي هُرَيْرَة (عد) عَن ابْن عمر.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ١٠٩٦ في صحيح الجامع