٢٩٠ - إِذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ وَالمَبِيعُ قائِمٌ بِعَيْنِهِ فالقَوْلُ مَا قالَ البائِعُ أوْ يتركان البيع
(هـ) عن ابن مسعود.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٩٠ في صحيح الجامع
Kitab: Al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatuh · Pengarang: الجلال السيوطي
٢٩٠ - إِذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ وَالمَبِيعُ قائِمٌ بِعَيْنِهِ فالقَوْلُ مَا قالَ البائِعُ أوْ يتركان البيع
(هـ) عن ابن مسعود.
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٩٠ في صحيح الجامع
Rujukan halaman ini: الجامع الصغير وزيادته، ص 290 (SanadKitab #21659, hlm. urut 290)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.